دلالتها عليه عندنا وعند المشهور والفرق بين استحباب اصل الفعل وبين مطلق الرّجحان انه على التقدير الاوّل يترتب الحكم الخاص المترتب على خصوص استحباب الفعل من حيث هو بخلاف الثانى قوله وهنا مقامات وهى انه هل يكون مقتضى الأصل التوقّف والرّجوع الى الاصل الموافق لأحدهما لا المخالف ومع عدمه الرّجوع الى التخيير العقلى او التساقط الرّأسى والرّجوع الى الاصل مطلقا ومع ملاحظة الاخبار هل يحكم بالترجيح او التّخيير الشّرعى الظاهرى مع عدمه ام لا وان التخيير على تقدير القول به ابتدائى او استمرارى وان الترجيح واجب او مستحبّ وهذه المقامات محلّ بيانها مسئلة التعادل والتّرجيح والمقصود هنا نفى وجوب الاحتياط فقط لا بيان سائر المقامات قوله وقد صرّح المحدثان المتقدّمان يعنى المحدّث البحرانى والمحدّث الأسترآبادي ويمكن ان يريد بهما المحدّث البحرانى والشيخ الحرّ العاملى والظاهر هو الاوّل لكن كان اللّازم ذكر الشيخ الحر العاملى ايضا من المخالفين للمشهور لقوله بوجوب الاحتياط فى الجملة فى تعارض الخبرين قال فى الوسائل فى باب القضاء نقلا عن الكافى بسنده عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه فى امر كلاهما يرويه احدهما يأمر باخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع قال يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو فى سعة حتى يلقاه قال الكلينى وفى رواية اخرى بايّهما اخذت من باب التسليم وسعك اقول وجه الجمع حمل الاول على الماليات والثانى على العبادات المحضة لما يظهر من موضوع الاحاديث او تخصيص التخيير باحاديث المندوبات والمكروهات لما ياتى من حديث الرضا ع المنقول فى عيون الاخبار وقال بعد نقل التوقيع المروى فى الاحتجاج الّذى سيذكره المصنّف عن قريب اقول ويفهم من هذا ومن حديث عمر بن حنظلة وجه الجمع بين التوقف والتخيير وقد ذكرناه والله اعلم على انّ الاختلاف من غير وجود مرجح منصوص لا وجود له اصلا فى احاديثهم الّا نادرا كما ذكره الطبرسى فى الاحتجاج وغيره قوله من قصور الدلالة على الوجوب اه اذ قد عرفت لزوم حمل اخبار التوقف على القدر المشترك الإرشادي فلا دلالة فيها على وجوبه فى الشّبهات الابتدائية لعدم دلالة العام على الخاص باحدى الثلث قوله مع انّها اعمّ اه لشمولها لمورد التّعارض وغيره واختصاص اخبار التخيير بالاول فقط قوله وما دلّ على التوقف فى خصوص المتعارضين اه كالمقبولة فانّها