انّ قراءة الإمام بدل او مسقطا قال قدّس سره بعد ذلك والاقوى الاوّل قوله والمسألة محتاجة الى التامّل لعلّ وجهه الإشارة الى ما ذكرنا من كون الائتمام واجبا تخييريا لا تعيّنا وان بدليته قراءة الإمام عن قراءة المأموم لا ينافى بدليّة سورة اخرى او الذكر عن قراءته او هو اشارة الى التامّل فى كون قراءة الإمام بدل او مسقط او الى التامّل فى تحقق العجز فيما نحن فيه وعدمه قوله يظهر ممّا ذكرنا ففى المثال اذا سلم وارد على جماعة يكون المصلّى منهم وشكّ انّ المسلّم اراد الجميع الّذين من جملتهم هو فيكون واجبا عليه ايضا بالوجوب الكفائى او اراد غيره فلا شك فى جريان اصل البراءة بالنّسبة الى المصلّى فح فقول المصنّف يظهر ممّا ذكرنا اراد به خلاف ظاهره لانّ ما ذكره سابقا عدم جريان اصالة البراءة فى الشكّ فى الوجوب التخييرى لا جريانه وما يظهر من بعض المحشّين من تطبيق العبارة على عدم جريان اصالة البراءة فى المثال جريا للكلام على الظاهر سهو منه قوله الى ان حكم الله هو الاستحباب بل يرجع الى عدم المنع فى الظاهر واباحة الترك فيه لا ان حكم الله الواقعى هو الاستحباب قوله على الخلاف يعنى بين الاشاعرة وغيرهم حيث انّهم يقولون بعدم تبعيته الأحكام للمصالح والمفاسد ويقولون بالارادة الجزافية وجواز الترجيح من غير مرجّح بخلاف غيرهم قوله فى استحبابه شرعا كما تقدم من عدم دلالة اوامر الاحتياط والتقوى على استحباب الفعل شرعا الّا على تقدير التجريد عن الرّجاء وعن قصد القربة وجعلها مولويّة لا ارشادية قوله فلا يعلم بلوغ الثواب ومن المعلوم انه مع الشكّ فى الموضوع لا يمكن التمسّك بالمحمول قوله وكذا لو دار الامر بين الوجوب والكراهة اذ يشكّ فيه ايضا فى بلوغ الثواب ويمكن فرضه فيما اذا كان بيان الحكم بالجملة الخبرية وعلى تقدير بيانه بلفظ افعل وما فى معناه يشكل الدوران المذكور وان امكن استعماله فى التّحريم من جهة وروده فى مقام التّهديد فيكون الامر دائرا بين الوجوب والتّحريم على التقدير المزبور قوله لم يحتج اليها لان اصل الرّجحان يقينى وكذلك الثواب بناء على كون منشئه هو القدر الجامع بين الوجوب والنّدب اعنى مطلق الرّجحان واما اثبات الاستحباب الشّرعى فلا يمكن باصالة نفى الوجوب ولا باصالة البراءة عنه لعدم حجّية اصل المثبت ولا باخبار التّسامح عند المصنّف لما عرفت من عدم اثباتها الّا استحباب الفعل بعنوان الرّجاء لا من حيث هو وقد عرفت