اى الفاتحة يجب عليه الفاتحة التعلّم وظاهر المتن وغير ايجابه عليه عينا لا تخييرا بينه وبين الائتمام وبه صرّح الاستاد فى كشفه الى ان قال ولعلّه لذا اطلق الاصحاب هنا وجوب التعلّم اطلاقا ظاهرا فى التعيين بل لعلّه مقتضى اطلاق ما حكى من اجماعى المعتبر والذّكرى ويؤيّده خلو النصوص عن الامر به فى سائر المراتب ودعوى ان اهمال الأصحاب ذلك لمعلوميّة والّا فهو من اوّل الأمر مخير بين الائتمام والتعلّم كما فى كلّ واجب مخيّر خصوصا والجماعة افضل الفردين يمكن منعها على مدعيها وان امكن دعوى شهادة كلامهم فى الجملة لها فى باب الجماعة الّا ان الاقوى الاول والتخيير انما هو بين الصّلاة فرادى وجماعة لا بين التعلّم والجماعة وفرق واضح بينهما ومن ذلك كلّه يظهر ما فى مصابيح الطباطبائى قال وظاهر الأصحاب وجوب التعلم وان امكنه الاقتداء والقراءة فى المكتوب بل صرّح بعضهم بترتبها على العجز عنه قال وفيه ان وجوب التعلّم ليس الّا لتوقّف العبادة عليه ومتى امكن الإتيان بها بدونه لم يجب فان ثبت الاجماع كما فى المعتبر والذكرى والا اتّجه القول بنفى الوجوب لانتفاء ما يدلّ عليه انتهى وأخراهما انه هل يجب الائتمام مع تعذر التعلّم والظاهر عدم وجوبه تعيينيا معه لأن ظاهر الأصحاب الاكتفاء بما يحسن مع تعذّر التعلّم فان تعذر قرء سورة اخرى او ما تيسّر من غيرها او سبّح الله اه وعدم الاكتفاء بالائتمام كما عرفت فى المسألة الأولى لكن لما لم نجد قائلا هنا بعدم جواز الائتمام فلا بد من الحكم بوجوبه تخيير او امّا ما ذكره الفخر من انّ المنشأ ان قراءة الإمام بدل او مسقط ففيه ان كون قراءة الإمام بدلا لا ينافى كون قراءة سورة اخرى او ما يحسن من الحمد والتسبيح او ما تيسّر من غير الحمد بدلا عن القراءة التامة ولذا ذكر فى الجواهر انه يحتمل عدم الوجوب لاطلاق النصّ والفتاوى ومعاقد الإجماعات الى ان قال ولعلّه الاقوى فى النظر ان لم ينعقد اجماع على خلافه وهو على الظاهر كذلك ولو بملاحظة كلامهم فى باب الجماعة اذ هو مع انه لا يبلغ حد الاجماع معارض بظاهر كلامهم فى المقام اه وكلماتهم فى باب الجماعة صريح فى الخلاف وعدم الإجماع فانظر الى قول العلّامة الأقرب وجوب الائتمام وقول الفخر بعد ان احتمل العدم والأوّل اقوى وما راينا احدا ادّعى الإجماع والباب المذكور فما ادرى ما دعاه الى قوله ان لم ينعقد الإجماع على خلافه قوله والمنشأ