الى الاسقاط لكونه معلوما على الفرض قوله وتجرى أصالة البراءة عن وجوبه التّعيينى يعنى عن وجوب هذا الّذى شكّ فى كونه واجبا تخييريا مسقطا او مباحا مسقطا فانّه اذا شك فى وجوبه التخييرى مع التمكّن من الآخر المعلوم الوجوب فلا محالة نشك فى وجوبه التعيينى اذا تعذر ذلك الآخر لكن لا حاجة الى اصالة البراءة مع نفى الوجوب التخييرى فى صورة التمكّن باصل العدم واثبات الاباحة فلا يبقى شك فى مرحلة الظاهر حق يحتاج اليها قوله وربما يتخيل من هذا القبيل اى من قبيل ما قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم وشك فى كونه واجبا تخييريا مسقطا او غير واجب مسقط لا انه مردّد بين كونه واجبا مسقطا او مباحا مسقطا اذ لا يتصور الإباحة الخاصة فى الفرض ولذا قال فى تقريب المطلب بناء على رجوع المسألة الى الشك اه والبناء المذكور انما هو قبل العجز عن الواجب المعلوم وهو القراءة وتعلّمها وامّا بعد العجز فيشك فى الوجوب التعيينى للأيتام فيجرى فيه اصالة البراءة على ما زعمه المصنّف ره وعلى هذا فالعبارة لا تخلو عن مسامحة ويمكن ان يكون قوله من هذا القبيل اشارة الى ما ذكره عن قريب من الرّجوع الى اصالة البراءة عن وجوبه التعيينى بالعرض قوله والاقرب وجوب الايتمام اه عبارة العلّامة فى القواعد هكذا والأقرب وجوب الايتمام على الامى بالعارف وعدم الاكتفاء بالايتمام مع امكان التعلم انتهى فعن الشهيد فى الحواشى ان العبارة ذات وجهين الاوّل انه لا يصلّى فى الوقت مؤتما بل يحبب التعلّم الى آخر الوقت ثم يجب الايتمام اما لأن اصحاب الاعذار يؤخرون كما هو مذهب المرتضى ومن تبعه واما لانّ تعلم القراءة واجب مضيق الثانى انه لا يستمرّ على الايتمام فى دوام الصّلاة بمعنى انه يستغنى عن التعلم وان جاز فى هذه الصّلاة وفى كلّ صلاة ان يأتمّ بمعنى ان الائتمام وان وجب فان التعلّم ايضا واجب فلا يكون فيه دلالة على وجوب التاخير الى آخر الوقت الى آخر ما قال قدّس سره قلت الظاهر من كلام العلّامة هو المعنى الاوّل وكيف كان فهناك مسئلتان اشار العلامة اليهما إحداهما انه مع امكان التعلم هل يجوز له تركه والاكتفاء بالاقتداء فاختار قدّه ان الاقرب عدم جواز ذلك ويفهم منه وجود القائل بالجواز فى زمان العلامة او قبله وظاهر الأصحاب ايضا هو تعين التعلم قال فى الجواهر عند شرح قول المحقّق ومن لا يحسنها