بوارد عليه مع ان مذهب المصنّف ليس اعتبار اصل البراءة مطلقا فى الشكّ فى الوجوب التخييرى والتعيينى بل المتوجّه عنده التفصيل على ما سيجيء قوله جرى فيه اصالة عدم الوجوب كما اذا علم تعلق الوجوب بالعتق فى كفارة وشك فى تعلقه ايضا بالصّيام والاطعام مثلا ام لا وح تكون الشكّ فى وجوب زائد بانشاء زائد والاصل عدمه لكن ذكر المصنّف قدّس سره فى باب الشك فى الشرطيّة ما هذا لفظه ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما لو دار الامر بين التّخيير والتعيين كما لو دار الامر فى كفارة رمضان بين خصوص العتق للقادر عليه وبين احدى الخصال الثلث فان فى الحاق ذلك بالاقل والاكثر فيكون نظير دوران الامر بين المطلق والمقيد او بالمتباينين وجهين بل قولين من عدم جريان ادلّة البراءة فى المعين لانه معارض بجريانها فى الواحد المخير الى ان قال ومن ان الإلزام بخصوص احدهما كلفة زائدة على الإلزام باحدهما فى الجملة وهو ضيق على المكلف الى ان قال فلعل الحكم بوجوب الاحتياط والحاقه بالمتباينين لا يخلو عن قوة انتهى اذ المستفاد منه هو التردد مع ميل ما الى الرّجوع الى اصالة الاحتياط وعدم جريان اصالة عدم الوجوب التعيينى لمعارضتها باصالة عدم الوجوب التخييرى والمستفاد ممّا ذكره هنا الجزم بجريان اصالة عدم الوجوب بالنسبة الى الزائد فتامّل فى ذلك قوله واصالة عدم لازمه الوضعى وهو سقوطه اه فان قلت الشكّ فى الاسقاط مسبّب عن الشكّ فى الوجوب وعدمه اذ لو كان واجبا كان مسقطا لا محالة واذا كان مباحا لم يكن مسقطا فاذا جرى الاصل فى السّبب لا يجرى الأصل فى المسبّب سواء كان معارضا ام معاضدا كما صرّح به المصنّف فى هذا الجزء وفى الجزء الثالث مرارا قلت يمكن فرض الشكّ فى الاسقاط مستقلا بان يحتمل كونه على تقدير الإباحة مسقطا وإن كان على تقدير الوجوب مسقطا قطعا فلا يكون اصالة عدم الوجوب مزيلا للشكّ فى الأسقاط لما ذكرنا من احتمال الأسقاط على تقدير الاباحة ايضا لكن يبقى على المصنّف اشكال آخر وهو ان الحكم بوجوب الإتيان مترتب على الشكّ فى السّقوط لا على عدم السقوط الواقعى اذ مع الشكّ فيه يحكم العقل بوجوب الاتيان وانما يجرى الاستصحاب على تقدير ترتب الحكم على عدم السقوط الواقعى فالمورد مورد اصل الاشتغال لا الاستصحاب قوله فلا مجرى للاصل الّا بالنّسبة الى طلبه يعنى اصل العدم لا اصل البراءة وانّما لا يجرى بالنّسبة