الصفحه ٣٧٩ : باب
حجّية الكتاب انّ العلم الاجمالى انّما هو فيما بايدينا من الكتب والامارات لا
مطلقا وان
الصفحه ٨٥٥ : نر ذلك
فيما عندنا من كتب اللّغة قوله انماث اى ذاب قوله فلا حرمة بينهما لعل المراد ارتفاع حقوق الاخوة
الصفحه ٤٣٠ : تلفها ولم يرجح
العلامة فى جملة من كتبه شيئا فى شيء منها وكذا المحقق وظاهر فخر المحققين والشهيد
فى شرح
الصفحه ٦٠٩ : الظاهر انه مذهب الاكثر فان من تتبع الكتب الفروع
سيأتى ابواب العقود والايقاعات يظهر عليه ان مدارهم فى
الصفحه ١٠٦٦ :
والفاقة فى غاية الشدّة مقرونا بفقدان الاسباب والكتب فصبرت على تلك الحال
وارجو من الله بلطفه وكرمه
الصفحه ٦٥٧ : الأدلّة اربعة منها الاجماع فى كتب الخاصة انما هو لتبعية العامة حيث عدوها
كذلك والّا فالاجماع عند الخاصة
الصفحه ١٨٣ : اصنع
فقال اقضها فقال له انّها اكثر من ذلك قال اقضها قال لا احصيها قال توخّ والتّوخى
التحرّى وهو طلب ما
الصفحه ١٥٨ :
قال المحقق الاصفهانى ره فى الحاشية ونفى بعض المتاخّرين البعد عن عدّها من
المتواترات بل المصنّف
الصفحه ١٨٧ :
صلاته فى الأمس من جهة احتمال تقدم الجنابة او علم ببطلان صلاته فى اليوم
من جهة ترك السّورة جهلا
الصفحه ١٦٣ : دلّ عليه الخبر من الحكم بل مقتضاها ترتب الثواب على
الفعل وذلك انما يفيد رجحان الفعل لا وجوبه اذ ليس
الصفحه ١٩٠ :
العلم التفصيلى به وكون احتمال الزائد احتمالا بدويّا مستانف من غير ان
يكون من اطراف العلم الاجمالى
الصفحه ٨٨٨ :
المراد به او ادراك فضيلة الجماعة عند تعذرها قال ويؤيد الاول ما سيأتى فى
خبر ابن مسعود انتهى كلامه
الصفحه ١١٠ : يتوهّم انه مستلزم لان لا
يشرع الاحتياط فى الفعل فيما اذا كان من العبادات المستحبّة احتمالا كالفضيلة
الصفحه ١٠٩ : نفسية بل الامر كذلك فى
معرفة الله تعالى وما يتلوها من الواجبات الاعتقادية فانها شرط لصحّة الاعمال
الصفحه ١٨١ : المورد
الأوّل بعدم الالتفات من جهة قاعدة الشك بعد الوقت ودلالة حسنة زرارة والفضيل على
ذلك بناء على