الصفحه ٥٢٢ : وجدان مخالفة الفرد النادر للغالب فى الحكم وفى الاستقراء لا
يشترط ذلك ثانيهما انّ الغلبة لا تتحقق الّا مع
الصفحه ٥٥٩ :
ببيان الشّارع ولا شيء يدلّ على عموم الطّهارة فى كلّ شيء الّا ما خرج بالدّليل
وربما يوجد ذلك فى الما
الصفحه ٥٦١ : نظر فى القوانين مع ان الظاهر ان ليس
مذهبه ذلك ان هو الّا الاستشكال كما نصّ عليه شيخنا فى الحاشية وامّا
الصفحه ٥٦٥ : المراد الحكم
باستمرارها فى مرحلة الظاهر فلا يستفاد من الرّواية الّا الاستصحاب ولا يستفاد
منها القاعدة
الصفحه ٥٧١ : الاوّل واحتمال العقاب فى الثانى وهو ليس من الرافع المقصود بالبحث اصلا
ألا ترى ان المصنّف مع انه قائل
الصفحه ٥٧٢ : الاصول المثبتة الا ان يلتزم بخفاء الواسطة والغرض ابداء ان ما ذكره المصنف فى
المقام تكلفات مستغنى عنها
الصفحه ٥٨٠ : لان بنائهم فى الحجية على حصول الظن ونحن انما عمّمنا الشكّ لأنّا لا ننقض
اليقين إلّا بيقين مثله لسبب
الصفحه ٥٨١ : الاستصحاب الذى هو
من الاصول العملية وان لم يكن مستندا الى عموم او اطلاق لفظى فلا دليل على حجيته
إلّا ان يقال
الصفحه ٥٨٣ :
يعهد من احد من العلماء الّا ما يظهر من شيخنا البهائى ره قوله
لو شكوا فى نسخ الحكم الشّرعى اه لاجل
الصفحه ٥٨٧ : التاليين للدّليل المذكور
قوله وقد عرفت ما فى دعوى الظن اه وانه لو افاد الظنّ لا دليل على حجية
قوله الا ان
الصفحه ٥٩٠ : ملاحظة عموم الادلة ألا ترى ان
اليمين المردودة من المنكر الى المدّعى توجب ثبوت حقه وامّا المرسل فهو مع
الصفحه ٦٠٤ : الاستبعاد يمنع من الاخذ بالظهور وان كان الظهور
موجودا ففيه ان رفع اليد عن الدليل الشّرعى لا يمكن الّا لاجل
الصفحه ٦٠٦ : دمها بين الحيض والاستحاضة فيقال انه قد جاز لها
الدخول فى الفريضة قبل رؤية الدم الّا ان فقد الشرط وهو
الصفحه ٦١٥ : المقام لا بدّ من ايراد كلام يتّضح به حقيقة الحال ثم ساق كلامه على
طبق ما نقله المصنّف الى قوله الّا ان
الصفحه ٦١٧ : الوضعية لا بالمعنى المعروف
ولا بغيره قوله الا ان الظّاهر من الأخبار انه اذا
علم اه يمكن ان
يستدلّ بالاخبار