يمكن الخدشة فى عبارة المصنّف من الفرق بانّه خلاف مذهب الاخباريّين وقد سمعت ما حكاه المحقق الكاظمى عن صاحب الفوائد حيث يفهم منه انّ مرجع التوقّف الى الاحتياط وفى الوسائل باب وجوب التوقف والاحتياط فى القضاء والفتوى والعمل فى كلّ مسئلة نظرية لم يعلم حكم ما بنصّ من الائمّة عليهمالسلام ثم ذكر فى الباب اخبار التوقف والاحتياط قوله مثل وجوب السّورة او وجوب الجزاء اه انما مثل بذلك لأنّ الشيخ الحرّ العاملى مع انه قد ادّعى فى الوسائل عدم الخلاف فى الرّجوع الى البراءة فى الشبهة الوجوبيّة قال الّا اذا ثبت التكليف بعبارة مرددة بين فردين كالظهر والجمعة وجزاء واحد للصيد او اثنين فانه يجب الاحتياط فعلم بانّهم يقولون بالاحتياط فى الاقلّ والاكثر الارتباطى بل الاستقلالى بناء على كون جزاء الصيد منهما ولا حاجة الى ما ذكره المصنّف فان ظاهر بعض كلمات المحدّثين البحرينى والأسترآبادي كما سينقله وجوب الاحتياط فى غيرهما ايضا فى بعض موارد الشبهة الوجوبيّة فانتظر وكذلك اذا تعارض نصّان دلّ احدهما على الوجوب والآخر على غير التحريم فانه يجب الاحتياط فيه عندهم قوله بانّ المعتبر بالاولى قد لاحظ الحرمة اه لا يخفى انه راجع الى الفرق الاعتبارى الّذى ذكره سابقا مع انه قدّس سره بصدد بيان الفرق الحقيقى قوله فتامّل وجه التامّل ان الاذن والترخيص فى الواقع لا ينافى المنع فى الظاهر كالعكس لاختلاف موضوعيهما مع انّ هذا الكلام يستلزم اما نفى الحكم الظاهرى راسا واما نفى الحكم الواقعى كذلك وكلاهما واضح البطلان قوله انّما يتمسّك فى ذلك باصالة الحظر وفى شرح الوافية للمحقّق الكاظمى قدسسره ان منهم من يحكم لمكان هذا النّهى بالتحريم ظاهرا ويسمّيها الحرمة الظاهريّة اى انا لا نعلم ما هو عليه فى نفس الامر من تحريم او إباحة لكنا نهينا عن الاقدام بمثله بل منهم من يقول بالحرمة الواقعيّة متعلّقا بانه تصرف فى مال الغير فيكون حراما فى نفس الامر حتّى يرد الاذن قلت هذا مبنى على ان يكون الاخبارى قائلا بحجّية العقل قبل ورود الشّرع مع ان المعلوم من مذهبهم كما صرّح به فى اوّل الكتاب عدم حجّية العقل مطلقا لكن يمكن ان يكون حكم العقل المذكور فطريا او بديهيّا او غيرهما مما يقولون بحجّية كما احتملناها فى تقرير الوجه الثانى والاوّل من دليل العقل للاخباريّين ويمكن ان يكون على طريق الجدل والالزام لكن التوجيه المذكور لا يلائم هذا المقام كما لا يخفى قوله يقول بانه لا حرمة ظاهرا اصلا ان اراد انه ليس فى المشتبه حرمة ظاهرية اصلا حتى
![إيضاح الفرائد [ ج ٢ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4464_izah-alfaraed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
