الحرمة الارشادية الّتى لا عقاب على تركه لاجلها من حيث هو بل لاجل مخالفة الواقع ان اتّفقت فهو مع انّه مبنى على تجويز خلو الواقعة عن الحكم الفعلى مناف لقوله بعد ذلك ولعلّ هذا القائل الى قوله نعم الارشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللّزوم وان اراد انه ليس فيه الحرمة الظاهريّة الّتى توجب العقاب وان كان فيه الحرمة الارشادية ففيه مع انّه ليس قولا بالحرمة الواقعيّة فقط خلاف ظاهر كلامه هنا مثل قوله بل ليس فيه الّا الحرمة الواقعيّة على تقدير ثبوتها وقوله لا حرمة ظاهرا اصلا والظاهر ان مراده هو المعنى الثّانى لتقدم النصّ على الظاهر والامر فى ذلك سهل قوله فى موضع آخر من الفائدة المزبورة الّتى ذكر فيها انّ للاخباريّين مذاهب اربعة لا فى موضع آخر من فائدة اخرى قوله ويخطر بخاطرى ليست هذه العبارة الى قوله بهذا المعنى فى نسختنا من الفوائد قوله لا للأولوية يعنى فى الشبهة التحريمية المبحوث عنها لا مطلقا اذ قد ذكر انّ الامر للقدر المشترك قوله ولا يلزم من تسليم استحقاق الثّواب للتفكيك بين الانقياد الحكمى المتحقق فى الاحتياط والمخالفة الحكميّة الّتى فى التّجرى بالثواب فى الاول دون العقاب فى الثانى فى غاية الاشكال ان كان مبنى الكلام على الاستحقاق كما هو الظاهر منه قوله انّما هو مع عدم اصل موضوعى او ما يجرى مجراه كاستصحاب الحرمة اذ لو جرى الاستصحاب المذكور لم يجر اصل الاباحة لكون الاستصحاب حاكما عليه على ما ستعرف قوله لأصالة عدم التذكية اه اى لاصالة عدم وقوع التذكية على الحيوان المشكوك فى صحّة تذكيته على ما عبّر به فى كتاب الطّهارة وان شئت قلت لاصالة عدم تحقق التذكية وعدم تحققها امّا لعدم قبوله لها وامّا لغير ذلك قوله فيحكم بعدمها اى يحكم بعدم القابليّة لا بجريان استصحاب عدم القابليّة لعدم الحالة السّابقة المتيقّنة بل لما ذكرنا من اصالة عدم وقوع التّذكية (١) قوله وكون الحيوان ميتة اى غير مذكى والّا فلو كانت الميتة امرا وجوديّا لا يمكن اثباتها باصل العدم المذكور لعدم حجّية الاصل المثبت قوله ويظهر من المحقّق والشّهيد الثانيين قال الاوّل فى جامع المقاصد ولو لم يغلب عليه صورة احد النّوعين فهو طاهر غير حلال تمسّكا بالاصل فى الامرين وقال الثّانى فى الروضة ولو انتفى المماثل فالاقوى طهارته وان حرم لحمه للاصل فيهما بل يظهر منه فى تمهيد القواعد كون القائل بجريان الاصلين المذكورين جماعة قبله حيث قال فانّهم حكموا بطهارته وتحريمه عملا
__________________
(١) ويمكن ارجاع الضمير الى التذكية اى يحكم بعدم التذكية وكون الحيوان ميتة فيكون العطف تفسيريا وهذا اظهر