فى المسألة الاصوليّة الّذى هو مفاد اخباره ومع تضمّنها لغير التكليف الالزامى فالامر واضح وح لا يبقى مورد لاخبار التخيير اصلا قوله مثل مكاتبة عبد الله بن محمد اه نقل بعضهم عن على بن مهزيار قال قرأت فى كتاب لعبد الله بن محمّد الى ابى الحسن ع اختلف اصحابنا فى رواياتهم عن أبي عبد الله ع فى ركعتى الفجر فى السّفر فروى بعضهم ان صلّها فى المحمل وروى بعضهم ان لا تصلها الّا على الارض فاعلمنى كيف تصنع انت لاقتدى بك فى ذلك فوقع ع موسع عليك بايّة عملت انتهى والاصل الّذى يرجع اليه هو اصالة الفساد فى العبارات الراجعة الى الاستصحاب او اصالة الاطلاق ان قلنا بالاعمّ فى الفاظ العبادات وفيه مع خروجه عن الفرض لأنّ الكلام فى الرّجوع الى الاصول العمليّة او الترجيح بها لا الاصول اللفظية انه لا اطلاق فى الفاظ العبادات على ما عرفت فى الجزء الثانى او اصالة البراءة لاحتمال الحرمة التشريعية وفيه عدم جريانها الا فى احتمال الوجوب او الحرمة الذاتية لا التشريعية كما سلف ايضا او بناء المسألة على البراءة والاشتغال فى مسئلة الشكّ فى الجزئية والشرطية فيما اذا قلنا بكون الفاظ العبادات اسماء للصحيح وفيه عدم جريانهما مع عدم احتمال العقاب كما هو المفروض او اصالة عدم الجزئية والشرطيّة وفيه مع عدم الحالة السابقة فى بعض الاحتمالات ومعارضتها فى بعضها عدم جريان اصالة العدم بناء على عدم مجعولية الاحكام الوضعيّة كما هو مختار المصنّف قدّس سره قوله ومكاتبة الحميرى المروية فى الاحتجاج حيث كتب الى الصاحب عجل الله فرجه يسألني بعض الفقهاء عن المصلّى اذا قام من التشهد الاوّل الى الركعة الثالثة هل يجب عليه ان يكبر فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه تكبيرة ويجوز ان يقول بحول الله وقوته اقوم واقعد الجواب فى ذلك حديثان احدهما اذا انتقل من حالة الى اخرى فعليه التكبيرة واما الحديث الثانى فانه روى انه اذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس فليس عليه فى القيام بعد القعود تكبير والتّشهد الاوّل يجرى هذا المجرى وبايّهما اخذت من باب التسليم كان صوابا وقد نقل فى الجزء الثّانى ايضا هذه الرّواية والاصل العملى الجارى هنا هو اصل البراءة قوله بعض من عاصرناه هو السّيد المجاهد صاحب المفاتيح والمناهل على ما حكى وجه فساد الوجه الاول ان تقديم الخبر المخالف ليس من جهة التخصيص للاصل بل من جهة الحكومة اذا كان الاصل شرعيّا لتقدم مرتبة الخبر بالذات ووجه فساد الوجه الثانى ان مفاد الخبر حكم واقعى ومفاد الاصل حكم ظاهرى والظاهرى ليس فى مرتبة الواقعى فكيف يتقوى مفاد الاوّل بمفاد الثانى مع ان الظن بالحكم الظاهرى لا معنى له الّا ان يقال ان شمول عموم لا تنقض مثلا لمورد اجتماع الاصل والخبر ليس قطعيا بل يظن بشموله له من جهة اصالة الظن النوعى الحاصل فى العموم ووجه فساد الوجه