قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    إيضاح الفرائد

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    المؤلف :السيّد محمّد التنكابني

    الموضوع :أصول الفقه

    الصفحات :1069

    تحمیل

    إيضاح الفرائد [ ج ٢ ]

    1059/1069
    *

    يكون مخالفا له سواء كانت المنافاة من حيث العموم والخصوص المطلق ومن وجه قوله واما الاشكال المختص اه هذا دفع للاشكال الاول والاولى ان يقال بان الترتيب ساقط وان كلّ مزية تكون عند المجتهد ارجح من غيره يقدم عليه من غير اعتبار بالترتيب الذكرى ولا فرق فى ذلك بين الشّهرة وغيرها فى امكان تقديمها على ظاهر الكتاب بعد افادتها لمزيّة اقوى وما ذكره المصنّف فى تقريب تقديم الموافقة للكتاب بان موافقة الامارة الغير المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار مدفوع بان القطع بالاعتبار لا يصلح لتقديمها وقد تسلم المصنّف ذلك فى الشهرة ولا فرق بينها وبين غيرها بعد فرض افادتها ما تفيده قوله ولا بعد فى تقديمها على موافقة الكتاب من حيث كونها موهنة للعموم من جهة كشفها عن الشهرة الفتوائية فيخرج الكلام عن الترجيح وان كان مذهب الشيخ خلاف ذلك قوله فى الصّورة الاولى وهو العموم والخصوص المطلق فلو كان للخبر المخالف مرجح آخر فيقدم على الموافق ويخصص به الدّليل المستقل وان لم يكن هناك مرجح آخر يحكم بالتخيير فله ان ياخذ بالمخالف ويخصص الدّليل به وان لم يحكم بالتخيير يكون الدّليل مرجعا قوله واما فى الصورتين الاخيرتين يعنى فى الصورة المخالفة من حيث العموم والخصوص من وجه ومن حيث التباين الكلّى قوله من حيث بنائهم اه بجعل اصل البراءة داخلا فى الاستصحاب وجعل الاستصحاب حجّة من باب الظنّ النّوعى المطلق او المقيّد بعدم الظنّ الشخصى على الخلاف او الظن الشخصى وعلى التقادير يخرجان عن الاصل ويدخلان فى الامارات لكن هذا البناء على غير اساس لأنّ الاصل على البناء المذكور لا يخرج عن كونه تعليقيا بالنّسبة الى خبر الواحد وامثاله فلا يكون فى مرتبته فكيف يرجح به قوله فلم يعلم منهم الاعتماد عليه اه يعنى فى الشكّ فى التكليف وامّا فى الشكّ فى المكلّف به الّذى يجب فيه الاحتياط فانّهم يستندون الى الاحتياط فيه كما لا يخفى قوله حاكم على الاصل فان ما دلّ على التخيير دلّ عليه فى المسألة الاصوليّة ومقتضاه حجّية كلا الخبرين تخييرا وجواز العمل بكل منهما وهو حاكم على الاصل فى المسألة الفرعيّة قوله لأنّها اقل موردا لانّ مورد الاستصحاب وجود الحالة السابقة مع الشكّ فى بقائها سواء كان هناك خبر ام لا معارضا مع الخبر الآخر ام لا كانا متكافئين ام كان هناك مرجح ومورد التخيير هو الخبران المتعارضان مع التكافؤ من جميع الجهات ومن المعلوم قلة مورده بالنّسبة الى موارد الاستصحاب وان العام الّذى هو اقلّ فردا مقدّم على العام الذى هو اكثر فردا وكذلك الاصول الأخر قوله يوجب اخراج كثير من مواردها بل اكثرها بل لا يبقى مورد لها لانه مع تضمن احد الخبرين للتكليف الالزامى يرجع الى الاصل البراءة او الاحتياط على الخلاف ومع تضمن الخبرين جميعا للتكليف الالزامى وجوبا وتحريما يرجع الى اصل التخيير العقل فى تعارض الاحتمالين وهو غير التخيير