يتّهمون الشيعة بالرفض واذيتهم للشّيعة انما كانت بالتهمة غالبا فكيف يكون الحال اذا راوهم يفعلون فعلا لا يوافق مذهب احد منهم فتكثير المذاهب بين الشيعة سيّما مع عدم موافقته لمذهب احد منهم مخالف للحكمة موجب لزيادة الايذاء منهم لهم كما هو واضح الثالث ان الحق عندنا واحد وما ذا بعد الحقّ الّا الضلال فاى داع الى ارتكاب مخالفة الواقع وارتكاب الحرام الّذى هو اعظم لاجل التقية بالمعنى الّذى اعتبره انتهى ملخّصا قلت الوجه الثالث مندفع بان ارتكاب الحرام لاجل مصلحة اعظم منه تدعوا الى ذلك جائز بل واجب فى بعض المقامات بحسب المصالح الّتى يعلمها الامام ع وانكار كون ذلك موجبا لحفظ الشّيعة ولو فى بعض الاوقات غير سديد وعليه يحمل ما ورد من الأخبار الّتى جعل فيها القاء الخلاف موجبا لحفظ الشيعة واما فى الاكثر فلا والوجه الثانى المقتضى للسلب الكلى ايضا غير سديد فالاولى ما ذكره المصنّف من تسليم ذلك فى الجملة وعدم تسليمه فى جل الأخبار المختلفة كما ذكره صاحب الحدائق واصرّ عليه واطال فى بيانه فى المقدّمة الاولى من مقدمات الحدائق وما فى النسخ من انه بيّن فى المقدمة الثانية ذلك غير صحيح بل انما ذلك فى المقدّمة الاولى وفى المقدمة الثانية قد اشار الى ما ذكره فى المقدمة الاولى فقط واما ما ذكره بعض افاضل المحشين من ان الوجوه الاربعة فى كلام الوحيد مبتنية على كون مراد المحدّث المزبور من عدم اشتراط الموافقة فى الحمل على التقية هو الحمل فى مقام الترجيح وجعل من اجل ذلك كلام المصنف ناظرا الى رد الوجوه الاربعة كلّها وتكلّف فى بيان ذلك وتطبيق كلام المصنّف عليه فهو مع عدم موافقته لكلام المصنّف فى مقام الرد بل صراحته فى خلافه حيث قال كما اورده عليه بعض الاساطين فى جملة المطاعن غير وجيه لعدم دلالة كلام الوحيد على ذلك الّا فى الوجه الرّابع على ما دريت قوله فبين فى المقدمة الثانية بل بيّن فى المقدمة الاولى ذلك والاستشهاد بالاخبار الّتى من جملتها ما نقلت انّما هو فيها لا فى المقدّمة الثانية وقد اشرنا الى ذلك عن قريب قوله مضافا الى مخالفته لظاهر قوله ع ولظاهر قوله ع ما خالف العامة فقيه الرّشاد وقوله فان الرّشد فى خلافهم على ما عرفت فى كلام الوحيد ره ثم ان جعل المصنّف هنا حديث ما سمعت ظاهرا فى خلاف ما ادعاه صاحب الحدائق وفيما سبق عن قريب صريحا فى خلافه لا يخلو عن تهافت قوله هو ان يقال ان عمدة الاختلاف اه بل الحق ما نسبه فى الحدائق الى الى جمهور المتاخّرين وهو ان عمدة الاختلاف انما هو من الكذابين وان تهذيب الأخبار لم يبلغ مبلغا يسلم جلها عن الكذب والتحريف جهلا او عمدا وقد سمعت رواية الفيض بن المختار المتضمنة لقوله ع ان الناس قد اولعوا بالكذب علينا كان الله افترض عليهم ذلك ولا يريد منهم غيره وقول أبي عبد الله ع