ولا يخفى ان الرّواية بعمومها شاملة للقسم الثالث ايضا سيّما بملاحظة حصر ما فيه التقية فى ذلك مع عدم انحصاره فى القسمين الاوّلين كما هو واضح وبملاحظة ما ذكر يكون الحمل على التقية من مرجحات جهة الصّدور وتكون الرّواية دالّة عليه ولا يحتاج فى جعله كذلك الى التمسك بذيل ما سيأتى منه من الترجيح بكلّ مزية المستفاد من النصوص والفتاوى لكن على تقدير حمل الرّواية على احد القسمين الاوّلين يكون الخبر المخالف خارجا عن الحجّية راسا ولا بكون المخالفة من المرجّحات بل من الموهنات وعلى تقدير حملها على المعنى الثالث تكون من المرجحات وعلى تقدير حملها على الجميع تكون مستعملة فى معنى عام يشملها ولعلّه اولى قوله وهذا الحمل اولى من حمل القضية على الغلبة اذ على الحمل الذى ذكره المصنّف ره تكون القضية محمولة على الدوام ولا تنحصر فى مورد التعارض (١) ايضا لو كانت القضية مشابهة لقواعدهم الباطلة تكون ملغاة قوله ويمكن دفع الاشكال فى الوجه الثانى وهو ان وجه وجوب الاخذ بالخبر المخالف كون الرّشد فى خلافهم قوله بوروده على الغالب لا يخفى ان كون المسألة ذات وجهين لا تكون غالبة بل الغالب كون المسألة ذات وجوه ويكشف عن ذلك وجود الفتاوى الكثيرة فى غالب المسائل وكون مورد الاتفاق قليل ويمكن توجيه العبارة بانّ المراد غالب موارد اتفاق العامة يعنى ان غالب الموارد الّتى يتفق فيه العامة على فتوى لا تكون المسألة ذات وجوه بل تكون ذات وجهين فاذا لم تكن فى المسألة الا وجهان واتفق العامة على وجه وكان الحق منحصرا فيهما ولا يحتمل غيرهما وكان الحق فى خلاف احدهما بحسب تعيين الرواية تعين فى هذا المورد وجود الحق فى الآخر المعين ولا يحتمل غيره وكان الحق فى خلاف احدهما بحسب وفيه اشكال ايضا اذ مع كون المسألة ذات وجهين لا يحصل اتفاق العامة على واحد منهما معين غالبا قوله فيكون خلافهم ابعد من الباطل لكن حمل قضية ان الرشد فى خلافهم على مجرّد الأبعدية عن الباطل خلاف الظاهر كما لا يخفى قوله ويمكن توجيه الوجه الرابع وهو ان وجه الاخذ بالخبر المخالف هو الحكم بصدور الموافق تقية قوله على ما تقدم من المحقق حيث قال فان احتج بان الابعد لا يحتمل الا الفتوى والموافقة للعامة يحتمل التقية اه بل يظهر منه حيث قال فوجب الاخذ بما لا يحتمل وقوله قلنا لا نسلم انه لا يحتمل الا الفتوى الراجع الى منع الصغرى وجوب الاخذ بكلّ مزية وان لم توجب القرب الى الواقع والا فمع عدم تسليم الكبرى لا فائدة فى السّئوال بقوله فان احتج بانّ الابعد لا يحتمل الا الفتوى قوله كون الموافقة امارة اه يعنى ليس مراد المشهور من وجوب طرح الموافق صورة كون الموافقة
__________________
(١) اذ فى مورد التعارض