المقابل للمرجّحات المضمونية والمرجّحات من حيث جهة الصّدور بمعنى اعتبارها مع عدم ايجابها قرب المضمون او جهة الصّدور الى الواقع قوله جمع بعده عن مقام الترجيح اه لانه اذا كان اعتبار الاخيار من باب الطريقية الى الواقع فلا بدّ ان يكون ترجيح بعضها على البعض الآخر منها من جهة لحاظ الواقع ومراعاته لا من باب التعبد قوله ينافيه التعليل المذكور من ان الرشد والحق فى خلافهم قوله ومنه يظهر ضعف الوجه الثالث اذ هو مناف ايضا لكون اعتبار الأخبار من باب الطريقية وللتعليل المذكور فى اخبار الترجيح بان الحق والرشد فى خلافهم قوله للخبر المزبور وهو قوله ع ما سمعت منى يشبه قول النّاس اه قوله لان خلافهم ليس حكما واحدا اه يعنى اذا كان احد الخبرين المتعارضين دالا على الوجوب مثلا ومذهب العامة هو الالتزام بالوجوب وكان الخبر الآخر دالّا على الحرمة مثلا فيكون خلاف مذهب العامة مردّدا بين الاحتمالات الاربعة الحرمة والاباحة والكراهة والاستحباب فما ذكر فى الأخبار من كون الحق فى خلافهم لا يستلزم كونه فى الحرمة على سبيل التعيين لاحتمال كونه فيها كاحتمال كونه فى احد الثلاثة الباقية احتمالا مساويا فلا تفيد الظنّ ولو نوعا بكون الحكم الواقعى هى الحرمة معينة فوجوب الأخذ بالخبر المخالف لا يجعله من المرجح المضمونى الّذى مبناه على لحاظ الاقربية الى الواقع قوله نعم ينفع فى الأبعديّة عن الباطل اذ ح يفيد الموافقة الظنّ بالبطلان والمخالفة لا تفيده بل المخالف يحتمل الحق والبطلان على السّواء مثل الاحكام الثلاثة الاخرى فيكون الخبر المخالف من هذه الجهة ابعد عن الباطل قوله ولكنه خلاف الوجدان كيف يكون خلاف الوجدان مع ان المراد من ذلك غلبة الباطل فى احكامهم الخاصة بهم ويكون مذهب الامامية على خلافهم فلا ضير فى الالتزام بذلك ويأتى عن قريب منه ره امكان الالتزام بما ذكر من غلبة الباطل فى اقوالهم قوله لكن لا بدّ من توجيها اه يكفى فى توجيه الرواية ما ذكرنا من ان المراد عدم موافقة احكام الخاصة بهم الّتى بها يمتازون عن اهل الحقّ مثل اسقاط حىّ على خير العمل والتكليف فى الصّلاة وحرمة المتعتين وصلاة التراويح وغير ذلك للواقع لا مطلقا فلا يرجع الامر الى التعبّد بعلة الحكم قوله وهو ابعد اه لأنّ التعبّد بنفس الحكم معقول واما التعبّد بعلّة الحكم فلا اذ العلّة لا بدّ ان يكون وجدانية بحيث يعرفها المخاطب قبل ذلك حتّى يمكن اثبات الحكم بها فاذا كانت تعبدية لا يكون فى التعليل بها فائدة معتدا بها قوله لأحتمال ان يكون المراد الشباهة بقواعدهم الباطلة لا ينحصر فيما كان من هذا القبيل من مسائل اصول الدّين كما يوهمه كلام المصنف ره بل يشمل ما اذا كان كذلك فى فروع الدّين بما ثبت عندهم وتدينوا به ويكون الثابت عندنا خلافه بل يشمل ما اذا ذهب جميعهم او اكثرهم اليه مع عدم ثبوت خلافه عندنا بطريق القطع