الى اللفظ امورا الفصيح راجح على الركيك الخاص يقدم على العام قال قيل الحقيقة مقدم على المجاز وهو ضعيف لانّ المجاز الراجح اظهر اذا كانا حقيقتين احدهما اظهر فى المعنى لكثرة ناقليه فهو اقوى من غيره اذا كان وضع احدهما على مسماه مجمعا عليه والآخر مختلف فيه فالاوّل راجح على الثانى ما يمكن العمل به بمجاز واحد اولى مما لا يمكن العمل به الّا بمجازين ما لم يدخله التخصيص اولى مما دخله التخصيص الدّال على المراد بوجهين ارجح مما يدلّ بوجه واحد الحكم اذا اقترن بالعلّة كان راجحا على المنفرد عنها المؤكّد ارجح من غيره المقترن بتهديد مقدم على غيره المنطوق مقدم على المفهوم يرجح المجاز على المجاز الآخر لشهرته الحقيقة المشهورة ارجح من غيرها ما يدل بمفهوم الموافقة اولى مما يدلّ بمفهوم المخالفة الدال من حيث الاقتضاء راجح من الدال بالاشارة لترجيحها بقصد المتكلم لها بخلاف الثانى دلالة الاقتضاء ارجح من دلالة الايماء دلالة الاقتضاء اولى من دلالة المفهوم الى غير ذلك وفى الفصول ذكر فى مرجحات المتن تقدم الفصيح على الركيك والافصح على الفصيح ثم استشكل فى هذا وما اشتمل على اسلوب كلام المعصوم على غيره والدال بطريق الحقيقة على الدال بطريق المجاز والحقيقة الشرعيّة والعرفية على اللغوية (١) قال وقد يرجح العام الغير المخصّص على العام المخصّص وربما امكن العكس وفى المناهج واما المتن فيرجح المعلّل والمؤكد والفصيح لا الافصح والمتضمّن للتهديد والمروى باللّفظ والحقيقة والاقرب اليها والشرعيّة من الحقائق ثم العرفية واشهر المجازات علاقة والاقل تجوزا والكلّ على المشترك والمنطوق على لازمه والمفهوم وبالاقتضاء على الاشارة والايماء ومفهوم الموافقة على المخالفة والعام المخصّص على الخاصّ المأوّل وغير المخصص على المخصّص وفى القوانين جعل من مرجحات المتن تقديم المروى باللفظ على المروى بالمعنى والمقر ومن الشيخ على المقر وعليه وتقدم المؤكد الدلالة على غيره سواء كان من جهة تعدد مواضع الدلالة فى احدهما او من جهة اخرى مثل تاكد الحكم بالقسم والتغليظ ومثل ما كان احدهما معلّلا دون الآخر او يكون دلالة احدهما بعنوان الحقيقة والآخر بعنوان المجاز او احدهما بعنوان المجاز الاقرب (٢) والآخر بالخصوص قوله وقد عدها من مرجحات المتن جماعة قد عرفت عن العلامة وغيره انهم جعلوا مرجّحات الدلالة من مرجّحات المتن وقد عرفت سابقا احتمال دخول مرجحات المضمون بل ومرجحات جهة الصّدور فى مرجحات المتن قوله عمل بابعدهما من قول العامة وليس فى كلامه بيان جهة وجوب الاخذ بخلاف العامة لكن فهم المحقق ره من كلامه ان وجهه التعبد كما سيجيء وهو الظاهر قوله وهو اثبات مسئلة علمية اه الظاهر ان مراده بالمسألة العلمية هى المسألة الاصولية ولا يخفى ان خبر الواحد
__________________
(١) ثم استشكل فى ذلك
(٢) والآخر بالابعد او احدهما بعنوان المنطوق والآخر بالمفهوم او احدهما بالعموم