الاقل انما يكون اقل اذا اتحدت اشخاص الرواة فى الخبرين او تساووا فى الصّفات امّا اذا تعددوا وكانت صفات الاكثر اكثر فلا انتهى وفيه نظر ظاهر قوله وحكى عن بعض العامة وهو الكرخى قوله ولازم هذا القول اه مع ان الترجيح بالكثرة والاعدلية موجود فى الشّهادة ايضا الّا ان يقال بعدم اعتبارهما عندهم فيهما قوله كان يكون احدهما بقراءته اه والمشهور ترجيح قراءة الشيخ عليه على قراءته على الشيخ لان الشيخ اعرف بوجوه ضبط الحديث وتاديته ولانّه خليفة رسول الله ص ولأنّ النبىّ ص اخبر الناس واسمعهم ما جاء به وفى صحيحة عبد الله بن سنان قال قلت لابى عبد الله ع يجيء القوم فيسمعون منى حديثكم فاضجر ولا اقوى قال فاقرأ عليهم من اوله حديثا ومن وسطه حديثا ومن آخره حديثا فعدوله ع الى قراءة هذه الاحاديث مع العجز يدل على اولويته على قراءة الرّاوى والّا لامر بها انتهى قال فى القوانين بعد نقل هذا الاستدلال فيه نظر وقيل بتساوى قراءة الشيخ عليه وقراءته على الشيخ وقيل بان قراءة على الشيخ اعلى قوله وهكذا غيرهما من انحاء التحمل كالاجارة والمناولة وهو ان يناوله كتابا لنسخ اصله ويقول هذا سماعى من فلان فاروه عنى والمكاتبة بان يكتب الشيخ مروياته له والاعلام بان يعلم الشيخ الطالب انّ هذا الكتاب او هذا الحديث روايته عن فلان من غير ان يقول اروه عنى والوجادة وهى ان يجد الحديث مكتوبا قوله كون (١) اقرب الى الواقع قد صرح فى السابق انّ المناط فى الترجيح ليس هو القرب الى الواقع بل لو كان احتمال الخطاء فى احدهما اقل بالنسبة الى الآخر بحسب الاخذ به فلا بد من تاويل هذا الكلام بما يرجع اليه لانّ الظاهر يحمل على النصّ قوله ان بعضهم تخيّل وهو سيد مشايخه فى المفاتيح على ما حكى قوله بناء على انه لا دليل على الترجيح بالامور التعبّدية ان اراد بالامور التعبدية ما لا يفيد الظنّ اصلا ولو ضعيفا ففيه انه لا غضاضة فى الترجيح بها بعد اعتبار الشارع اياها بمثل قوله ع فان المجمع عليه لا ريب فيه وان اراد بها ان الشارع لم يعتبرها فهو ممنوع بعد ما سمعت مع انك قد سمعت ان اخبار التخيير لا اطلاق لها بل هى اما مهملة او محمولة على التساوى من جميع الجهات وانّ الاصل فيما يحتمل الترجيح به الترجيح به فراجع قوله كان مسقطا للخبر اه هذا ان استند فى حجّية خبر العادل الى الاجماع اذ لا بد فيه من الاخذ بالقدر المتيقن والرجوع فى غيره الى الاصل وامّا اذا استند الى اطلاق آية البناء وغيره فلا فرق فيه بين مظنون الكذب وغيره كما هو واضح قوله اذ فرق واضح اه لان ما يوجب مرجوحيّة الخبر فى نفسه يخرجه عن الحجية الثانية ايضا وما يوجب مرجوحية عند التعارض يخرجه عن الحجية الفعلية قوله واما ما يرجع الى المتن فهى امور وفى النهاية جعل الترجيحات الراجعة
__________________
(١) احدهما