على مستعير عارية ضمان وقوله صاحب العارية والوديعة مؤتمن مقدمة عليها لكونها اخصّ منها فما ذكره فى الجواهر من انه لا يحتاج الى ردّ القول المزبور بعموم على اليد ما اخذت حتى تؤدى محل نظر قوله خلافا لما ذكره بعضهم ذكره المحقق الثانى واوضحه صاحب المسالك وتبعهما صاحب مفتاح الكرامة والجواهر على ما عرفت قوله ومن الاصحاب من نظر اه وهو المحقق الثانى على ما عرفت قوله ومنهم من التفت وهو فخر المحققين ره فى محكى الايضاح قوله وثانيها بحكمها الّا انّه استثنى مطلق الذهب والفضّة وهى حسنة زرارة ومثلها صحيحة إسحاق بن عمّار على الصّحيح فيه اذا كان راويا عن الصّادق ع وفى على بن سندى كما قيل قوله وثالثها بحكمها إلّا انّه استثنى الدراهم والدنانير صحيحة ابن مسكان قد تضمنت استثناء الدنانير وصحيحة عبد الملك قد تضمنت استثناء الدراهم فهما روايتان وليس استثنائهما فى رواية واحدة ومثل صحيحة ابن مسكان صحيحة ابن سنان قوله لخروجهما على الوجهين الاخيرين يعنى على وجه استثناء الذهب والفضّة وعلى وجه استثناء الدّراهم والدنانير قوله فلا يبقى المعارضة الا بين العام الاوّل والخاص الاخير يعنى ان المعارضة بين العام والخاص الاوّل وهو مطلق الذّهب والفضّة لا تبقى بعد ملاحظة تخصيصهما بالدّراهم والدنانير او تقييدهما بهما فتبقى المعارضة بين العام والخاص الاخير وهو الدّراهم والدنانير فقط ومقتضى القاعدة تخصيص العام بالخاصّ فتكون النتيجة حصول الضمان فى الدّراهم والدنانير فقط دون مطلق الجنسين قوله لا شكّ ان كلّا منهما يعنى الخاصين الذّهب والفضّة والدينار والدّرهم قوله الّا ان احد المخصصين يعنى الذهب والفضة والدينار والدّرهم قوله الا ان احد المخصصين قوله اعم من الآخر يعنى الدراهم والدنانير قوله فيخصّص العام الاول بكلّ منهما اه العموم بملاحظة قوله ع ليس على مستعير عارية ضمان والاطلاق بملاحظة قوله صاحب العارية والوديعة مؤتمن لكن قد عرفت ان الثانى ايضا يفيد العموم بحسب الحكمة قوله لا ان احدهما يعنى الذهب والفضة قوله يخصّص بالآخر يعنى بالدّراهم والدنانير قوله لهذين النوعين يعنى الدّراهم والدنانير فان مقتضى الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية والضّمان لعارية الدراهم والدنانير والحكم بحمل العام على الخاصّ وثبوت الضّمان فى عارية الدراهم والدنانير هو التنافى بالعموم والخصوص وهذا المقتضى بعينه موجود فى اخراج الذّهب والفضة واخراج الدّراهم والدنانير فيجب الجمع بينهما ايضا بحمل العام على الخاص او المطلق على المقيّد فيجب الحكم بثبوت الضّمان فى الدراهم والدنانير فقط دون مطلق الذهب والفضة قوله تمنع تحقق المنافاة بين الامرين يعنى بين اخراج الدّراهم والدنانير خاصة واخراج جملة الذهب والفضّة والظاهر ان نظره الى ما ذكرنا من ان الحصر