لا تكرم العلماء الّا عمروا ثم قال لا تكرم العلماء الّا العدول منهم اذا كانا عادلين فكما ان ذكر الخاصّ بعد العام مثل قوله تعالى (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) وقوله تعالى (مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ) وغير ذلك لا يوجب التخصيص وكذلك ذكر المقيّد بعد المطلق بل وكذلك العكس مثل رواية زرارة الّتى قد مضت فى باب قاعدة الشكّ بعد التجاوز فانّه ع بعد ان ذكر ان الشاكّ فى الأذان والاقامة بعد ان كرّ يمضى وان الشاك فى التكبير بعد ان قرء يمضى وغير ذلك قال كلّ شيء شككت فيه وقد دخلت فى غيره فشكك ليس بشيء كذلك المقام فلا بد من حمل ذكر الخاص بعد العام او المقيد بعد المطلق فى الجميع اما على التاكيد او على كونه مورد السّئوال او على انه مقام الحاجة او على غير ذلك وكذلك العكس مع انّه قد ظهر مما ذكرنا انّه على تقدير التسليم لا بدّ من العمل بالاخبار الّتى استثنى فيها الذهب والفضة للوجوه الّتى قد مرت مضافا الى ما قيل من ان من رواتها زرارة وهو اصدع بالحق وان تخصيص الثانى بالاوّل يرجع الى قولنا الذّهب مضمون الّا ان يكون غير دينار وهو بعيد عن كلام الحكيم تصريحا ولزوما وان هو الّا كالاكل باليد من القفاء قال ثم انه من الممكن الذى لا ينكره العرف ان يراد بالدنانير والدّراهم الذهب والفضّة فلا منافاة اصلا ولعلّ اليه نظر القدماء قوله فيرجح الاوّل لأن دلالته بالعموم اه قد ذكرنا ان التقييد فى المقام ليس باولى من التخصيص لانه تقييد بفرد نادر مضافا الى ساير الوجوه الّتى مرت مع انه يمكن ان يقال بكونهما عامين لا مطلقين لان الحكم الوضعى ليس كالحكم التكليفى الثابت بالامر مثل اعتق رقبة حتى يقال بانه يكفى عتق رقبة واحدة ويكون اختيار التعيين بيد المخاطب بل يفيد العموم الحكمى فاذا قيل فى عارية الذهب والفضة ضمان يفيد العموم بالنظر الى الحكمة فيمكن ان يقال بتقديم هذا العموم على العموم الوضعى لكون افراده اقل فيكون اظهر بحسب الدلالة مضافا الى ان التزام التخصيص فيه يوجب التخصيص بالفرد النادر ولا يعارض هذا بان العموم الوضعى اقوى من العموم الحكمى وان كان الامر كذلك فى غير المقام قوله او يرجع الى عمومات نفى الضمان هذا مبنى على الاغماض عمّا ذكره من الجمع الدلالى ويرجح الاوّل لان دلالته بالعموم ودلالة الثانى بالاطلاق اذ مع امكان الجمع الدلالى يرجع اليه لا الى العمومات ولا الى المرجحات الخارجية وهو مبنى ايضا على عدم الرجوع فى العموم والخصوص من وجه الى المرجحات الخارجية والى التخيير مع التكافؤ وقد ذكر سابقا ان فيه الاشكال بعد ان ذكر ان الرجوع الى المرجّحات فيهما هو المتعين وانما لم يرجع الى عمومات على اليد بناء على شمولها لليد المأذونة لان عمومات المقام مثل ليس