اضافى بالنسبة الى غير الذهب والفضة وقد اشار الى ذلك عن قريب بقوله فظهر ان ارادة الحصر من كلّ منهما غير مقصود وانما المستثنى فيهما من جملة الافراد المستثناة والّا فالمنافاة بين حصر الضّمان فى الدّراهم والدنانير وبين ثبوته فى جميع افراد الذهب والفضة ظاهرة قوله وقد عارضه اى العموم قوله الاستثناء الآخر يعنى استثناء الذّهب والفضّة قوله وهو هنا ممكن اه لامكان ارادة تخصيص العام الاوّل بكلّ من المخصصين والحكم بثبوت الضّمان فى مطلق الجنسين قوله وانما صرفا الى التخصيص فى الاوّل يعنى فى العام الاوّل وهو قوله ليس على مستعير عارية ضمان لانه مخصص لا محالة امّا بالدّراهم والدنانير فقط او بهما وبالذهب والفضة ايضا واما العام الثّانى وهو قوله الّا الذهب والفضة فلا موجب لتخصيصه بالدنانير والدّراهم فيجب ابقائه على حقيقته والحكم بثبوت الضمان فى مطلق الجنسين قوله على تقدير عدم تخصيصهما اه يعنى عدم تخصيص الذّهب والفضّة بالدّراهم والدنانير اذ على التقدير المزبور يلزم ارتكاب تخصيصين احدهما التخصيص بالدّراهم والدنانير وثانيهما التخصيص بمطلق الذهب والفضّة والتخصيص الاوّل لا بدّ منه على كلّ تقدير فيدور الامر بين ارتكاب التخصيص الثانى وارتكاب التخصيص فى الذّهب والفضّة ولا مرجح لاحدهما على الآخر قوله فكيف يكافيه مجرد اه وبعبارة اخرى ظهور العام فى تمام الموضوع له اقوى من ظهور العام المخصّص فى تمام الباقى فلا يمكن دفع اليد عن الاقوى بسبب الأضعف قوله على هذين الوجهين وهما اللذان صدر كلامه بهما حيث قال ومن الاصحاب من نظر ومنهم من التفت الى آخرهما قوله بعد جعلهما كرواية واحدة ولا وجه لجعلهما كرواية واحدة مع ان الدّال على استثنائهما ثلث روايات على ما عرفت مع ان الغرض يتم بدون ذلك لان النسبة بين المستثنى منه فى كلّ منهما وبين المستثنى فى رواية الذهب والفضة عموم من وجه مادة افتراق الثانى هو الدّراهم او الدنانير ومادة افتراق الاوّل هو غير الذّهب والفضة عموم من وجه مادة افتراق الثانى هو الدّراهم او الدنانير ومادة افتراق الاوّل هو غير الذّهب والفضة ومادة الاجتماع والتعارض هو الحلى المصوغ مثلا فاذا كان الاوّل عاما والثانى مطلقا وكان التقييد اولى من التخصيص حسب ما ذكره المصنف يكون كلّ واحد منهما مقدما على رواية الذهب والفضّة بلا حاجة الى جعلهما كرواية واحدة قوله فان ذلك يوجب الوهن فان تخصيص العام الآبي عن التخصيص يوجب وهنا كاملا فيه قوله وممّا ذكرنا يظهر اه منها جعل الاستثناء من قبيل المخصّص المنفصل والصّحيح خلافه ومنها جعل النسبة العموم والخصوص المطلق والصحيح خلافه ومنها انه منع التنافي بين حصر الضّمان فى الدراهم والدنانير واثباته فى مطلق الذهب والفضة مع ان التنافى بينهما واضح لكن قد عرفت الحال وان النسبة عموم وخصوص مطلق عندهم وليس كلمة الّا عندهم من المخصّص المنفصل مع ان الدّائر فى السنة