الثانى فى هذا مضافا الى ان الشهرة المحقّقة المؤيّدة باجماع الغنية على ما حكى توجب طرح الأخبار المخالفة سندا ان سلّم تعارضها ومنه يظهر انه على تقدير تسليم كون النسبة العموم من وجه لا بد من الاخذ ـ باخبار الذهب والفضّة دون ما يقابلهما ولا يعارض ذلك بان الامر دائر بين تخصيص العام وتقييد المطلق وان التقييد اولى لما عرفت من انه ليس النسبة العموم والخصوص من وجه اوّلا وبان التقييد المزبور ليس باولى من تخصيص العام ثانيا هذا مضافا الى ساير ما اوردنا فى بيان ادلة المختار ولا بان عموم المستثنى منه وضعى وعموم لفظ الذهب والفضّة على تقدير التسليم حكمى والعموم الوضعى اقوى من العموم الحكمى لما ذكرنا وممّا ذكر ظهر النظر فى مواضع ممّا ذكره المصنّف وتبعه عليه شرّاح الكتاب وقد اختار ما ذكرنا من كون النسبة هو العموم والخصوص المطلق بعد المحقق الثانى والشهيد الثانى صاحب مفتاح الكرامة وصاحب الجواهر بل ذكر الثانى ان جعل النسبة العموم من وجه والحكم بالتعارض شيء خارج عن النّصوص صناعه الوهم فصار مغالطة على الافهام الردية الّتى لا تفرق بين مفاهيم الألفاظ ومصاديقها قوله كما قواه غير واحد من متاخرى المتاخرين قال صاحب الكفاية وتبعه الفاضل فى الرّياض على ما حكى عنهما انه وقع التعارض بين الأخبار ولا بدّ من حمل العام على الخاصّ والمطلق على المقيّد اذا كان بينهما تناف كما اذا كان احدهما مثبتا والآخر منفيا والمستثنى فى خبر زرارة لا ينافى المستثنى فى خبرى عبد الملك وابن سنان لتوافقهما فى كونهما اثباتا وكذا المستثنى منه من الجانبين لتوافقهما فى كونهما منفيين بل التعارض وقع بين المستثنى منه فى خبرى الدّراهم والدنانير وحاصله لا ضمان فى غير الدراهم والدنانير وبين المستثنى فى خبر الذهب والفضة والنسبة بين الموضوعين العموم من وجه يمكن تخصيص كل منهما بالآخر فان خصّ الاوّل بالثانى كان الحاصل لا ضمان فى غير الدراهم والدّنانير الّا ان يكون ذهبا او فضة وان خص الثانى بالاوّل كان الحاصل كلّ من الذهب والفضّة مضمون إلّا ان يكون غير الدراهم والدنانير فالامر المشترك بين الحكمين ثابت وهو حصول الضمان فى الدراهم والدنانير فلا بد من استثناء هذا الحكم من عموم الأخبار الدالة على عدم الضمان وتبقى تلك الأخبار فى غير ذلك سالما عن المعارض فالمنتجة الحكم بعدم الضّمان فى غير الدّراهم والدنانير من الذهب والفضة انتهى وقد عرفت الحال وان الفرق حاصل بين قوله لا تكرم العلماء الا العدول منهم ثم قال اكرم النحويين مثلا ممّا يكون بينهما عموم وخصوص من وجه وبين مثل قولنا لا تكرم العلماء الّا العدول منهم ثم قال لا تكرم العلماء إلّا زيدا ثم قال اكرم العلماء لا تكرم عمروا اذا كانا عادلين وامثال ذلك مثل ان يقول لا تكرم العلماء الّا زيدا