بالدينار والذهب لكن فى محكىّ الصّحاح انه ما ضرب من الدّينار وفسّر الورق بالدّراهم المضروبة وقالوا ان المراد بالاثمان الذّهب والفضّة وكانت كلمة المتقدمين متفقة على ذلك بل ومعظم المتأخّرين اذ لم يعرف الخلاف من احد قبل الفخر وتبعه القطيفى صاحب ايضاح النافع ثم صاحب الكفاية ثم صاحب الرياض وما ذكره العلامة فى القواعد من ان فى دخول المصوغ نظر وكذا عن التذكرة والتنقيح والمفاتيح ليس خلافا فى المسألة ولا ينافى ما ذكرنا ما ذكره العلامة فى المختلف من نسبة ما ذكر الى الشهرة لانّ مقصوده بيان مخالفة ابى على حيث قال بثبوت الضّمان فى مطلق الحيوان كثبوته فى مطلق الذّهب والفضّة كما يدلّ على ذلك كلامه فى المختلف فان قيل وما وجدنا احدا حكى خلافا فى المسألة الا الشهيد حكاه عن الفخر خاصّة وحكاه بعده المحقق الثانى والشهيد الثانى من دون تعيين المخالف لكن كلاهما يرشد الى انّهما ارادا الفخر ومع ذلك كله قد نسب بعض افاضل محشى الكتاب قول الفخر الى المشهور بين الاصحاب ولعله سهو من قلمه وكيف كان فالاقوى ما هو المعروف بين الاصحاب من ثبوت الضّمان فى الذهب والفضّة مطلقا لفهم العرف عدم التنافى بين المخصّصات خصوصا بعد ملاحظة ان كلامهم عليهمالسلام بمنزلة كلام واحد وانهم بمنزلة متكلّم واحد وان المستثنى منه فى جميع الأخبار متحد المفاد وهو عدم الضّمان فى العادية فيكون الأخبار بمنزلة ان يقال اكرم العلماء الّا زيدا والّا عمروا والّا الطائفة الفلانية اذا كان زيد وعمرو منهم فانّ العرف يفهمون ان المقصود تخصيص العلماء بغير زيد وعمرو والطّائفة الفلانية وان المقصود من التنصيص على زيد وعمرو منهم هو التاكيد ومثله ما اذا قال اكرم العلماء إلّا زيدا ثم قال اكرم العلماء الّا عمروا ثم قال اكرم العلماء الّا الطّائفة الفلانية فيكون الحصر اضافيا بالنسبة الى زيد وعمرو وهذا هو الّذى أراده المحقق الثانى فى رد الفخر حيث قال ان هذا لا محصّل له ولا ينطبق على القوانين لان استثناء الذّهب والفضة تارة واستثناء الدّراهم والدّنانير تارة اخرى لا يقتضى اكثر من ان احد المخصّصين اعم من الآخر فيخصّص العام بكل منهما لا ان احدهما يخصص الآخر هذا مضافا الى ان تقييد الذهب والفضة بالدينار والدّراهم تقييد بفرد نادر لانّ الغالب اعادة الحلى المصوّغ لا الذّهب والفضة واشار الى هذا فى مفتاح الكرامة وتبعه المصنّف عن قريب مع انه يمكن ان يقال ان افراد الذّهب والفضة اقل من افراد المستثنى منه فيكون دلالته اقوى مع ان مفهوم الحصر غير مراد فى رواية استثناء الدّراهم وفى رواية استثناء الدنانير لمعارضة كل منهما بالآخر فلا يكون ظاهر كلّ منهما مراد او ذلك يوجب ضعف دلالتهما وقصورها فيكون الحصر فيهما موهونا وهذا هو الّذى اشار اليه المصنّف والشّهيد