واجبا او محرّما عند الله تعالى والّا لزم عدم بيان الرّسول ص الحكم الإلزامي بالطريق الكلى لعامة اصحابه وهو باطل للخبر المذكور لكن الدّعوى المذكورة فى محلّ المنع اذ لعلّ مقصوده ص بيان جميع الاحكام للوصى ع وبعد نصبه علما وهاديا للامّة ومرجعا لهم فى امور الدّين والدنيا جميعا وتكليفهم بالرّجوع اليه فى جميع الحوادث والوقائع فكلما فات عليهم من المنافع ووصل اليهم من المضار فانما حدث من قبل انفسهم من جهة عدم رجوعهم اليه ع وبالجملة بيان الاحكام للوصىّ ونصبه خليفة ووصيّا وارجاع النّاس اليه بمنزلة بيان جميع الاحكام لهم فلا غرو فى نسبة ع اليه ص بيان جميع الاحكام لهم قوله فيكون التكليف ح لمصلحة فيه اه كما فى الاوامر الامتحانية مثل امر الخليل ع بذبح ولده وكما فى الاوامر الصّادرة عنهم عليهمالسلام تقية من العامة وغير ذلك قوله بناء على اختصاص اه بل يلزم ذلك ولو على القول بشمول الخطاب الشفاهى للغائبين والمعدومين لاحتمال تاخير البيان الى حين ظهور الإمام الثانى عشر ارواح العالمين له الفداء باقتضاء المصلحة ذلك والمفروض جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة مطلقا فلا يجوز لنا التمسّك باصالة عدم التخصيص لاثبات ارادة العموم كما لا يجوز التمسّك باصالة عدم التخصيص لاثبات كون تكليف المخاطبين العمل بالعموم فيثبت بذلك كون تكليفا ايضا ذلك لضرورة الاشتراك على القول باختصاص الخطابات الشفاهية بالحاضرين لما ذكر من جواز تاخير البيان عن وقت الحاجة وما ادرى ما وجه تقييد المصنّف ذلك بالقول المزبور مع تطرق ما ذكره المصنّف ره سؤالا وجوابا بناء على الشّمول ايضا قوله او فرض الخطاب فى غير الكتاب لاختصاصه بالحاضرين دون الغائبين والمعدومين بلا خلاف والنزاع فى شمول الخطاب وعدمه للغائبين والمعدومين انّما هو فى الخطابات الشفاهيّة الّتى فى الكتاب لا فى غيره قوله ولا اشكال فى ترجيح التقييد اه ولنذكر مذهب السّلطان فى باب المطلق ووجه كونه حقيقة فى صورة التقييد ثم نعقبه بذكر سبب تقديم التقييد على التخصيص فنقول المطلق قد يراد به ذات المطلق وقد يراد به الذات بوصف الاطلاق وهو بهذا الاعتبار مقابل للمقيد تقابل التضايف ولا يجتمع معه فى الوجود اصلا كما هو شأن المتقابلين مطلقا وبالاعتبار الاوّل من قبيل اسماء الأجناس الّتى تكون موضوعة للماهية لا بشرط وان شئت سمّيت كلا منهما متصفا بالاطلاق باعتبارين والاطلاق بالمعنى الثانى كالتقييد انما يعرض المطلق بالاعتبار الاوّل فان اقترن بعدم البيان يصير مطلقا بالمعنى الثانى ويفيد العموم البدلى وصحة الاتيان بكل فرد وان اقترن بالقيد يصير مقيّدا وعلى كلا التقديرين فاللفظ مستعمل فى معناه الحقيقى وهو الماهية لا بشرط شيء وانّما جاء الاطلاق المقتضى لجواز الاتيان بكل فرد من جهة عدم البيان حيث ان العقل يحكم بان المقصود لو كان هو المعين كالرقبة المؤمنة