التكلم فى زمان الحال لا يقيد الواقع به ولذا ذكروا فى باب تبدل الراى بانه مع انكشاف فساد الرّأي الاوّل صحة ما ادّعى اليه رايه الثّانى يستكشف كون الحكم ذلك من اوّل الامر فيجب اعادة الاعمال الّتى فعلها المجتهد او مقلده فى الزمان السّابق استنادا الى الراى السّابق او قضائها بحسب القاعدة إلّا ان يقوم دليل على خلافهما من الإجماع او لزوم الهرج والمرج وغير ذلك على ما ثبت فى محلّه واشرنا الى ذلك بطريق الاجمال فى باب الجاهل العامل بالبراءة قبل الفحص فى ردّ الفاضل النراقى ره فراجع قوله فهذا لا يحصل فى كثير من الموارد اه يعنى كون المتقدم ظاهرا فى الاستمرار من اوّل الشريعة الى آخرها والمتاخر وهو الخاصّ غير ظاهر كذلك لا يحصل فى كثير من الموارد بل اكثرها اذ لا بدّ فى عدم كون المتأخر ظاهرا فى الاستمرار المزبور من نصب قرنية يدلنا على خلاف الظاهر ومن المعلوم ان وجودها فى اكثر الموارد غير معلومة مع ان الاصل عدمها قوله وبل ويحيله عادة خصوصا مع ملاحظة كون المخصصات المزبورة كثيرة فى غاية الكثرة ودعوى العلم بعدم علم اهل العصر المتقدم اه ومن الواضح انه لو كانت المخصّصات المزبورة موجودة فى زمان المخاطبين بالعمومات وعلم بها المخاطبون لعلم بها معاصر والائمّة عليهمالسلام لقرب عهدهم بالمخاطبين وكذا معاصروا الامام اللّاحق بالنّسبة الى الامام السّابق خصوصا مع ملاحظة ان كثيرا منهم واجدون للزعامتين وهكذا الى زماننا فيكشف ذلك عن عدم علم اهل العصر المتقدم بها وكذا عدم عملهم بها قوله فالاوجه هو الاحتمال الثالث وهو كون المخاطبين بالعام تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا قوله ورود التخصيص والتقييد للعمومات والمطلقات يعنى العمومات والإطلاقات النافية للتكليف مثل قوله تعالى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) وقوله ص ليس الحرام الّا ما حرم الله فى كتابه وغير ذلك قوله هو الحكم المشترك يعنى بين السابقين واللّاحقين قوله ودعوى الفرق بين اخفاء التكليف اه وجه توهّم الفرق ان فى ابقاء المكلّف على ما كان عليه بمقتضى البراءة العقلية ليس ترخيصا لترك الواجب الواقعى وفعل الحرام الواقعى ولا يلزم قبح على الشارع اصلا بخلاف انشاء الرّخصة بالعمومات المرخصة فان تفويت الواقع مستند الى انشائه وفعله فيلزم القبح قوله ممنوعة وجه المنع ان كلّ واحد من اخفاء التكليف الفعلى وانشاء الرّخصة مستند الى وجود المصلحة وبعد وجودها لا يلزم قبح فى الثانى مثل الاوّل ولو فرض عدم وجود المصلحة فكما ان الثّانى قبيح على الشارع كذلك الاوّل قوله مع انّ بيان العدم اه يعنى فى جميع الواجبات والمحرمات الّتى تضمّنتها المخصّصات والمقيّدات الّتى قد اخرت بيانها ووجه كون الخبر المذكور بيانا للعدم ان المستفاد منه ان الرّسول ص قد تبين جميع الواجبات والمحرمات لعامة الناس فكلّ ما لم يمكن بواجب او محرم عند الناس ليس بواجب ولا محرم عند الله تعالى وعند الرسول ص ومن جملة ما ادّعى خفائه وتاخر بيانه عن وقت الحاجة فيدلّ الخبر على عدم كونه