لا يكون الّا مع التعارض لعدم التعارض بينهما اصلا واما الاظهر والظاهر فالتعارض فيهما موجود والتّرجيح للاظهر فيهما بحكم العرف فيكون مرجع جميع التّراجيح بحسب الدلالة الى ما ذكره من ترجيح الاظهر على الظاهر وقيل ان ذلك لكون تقديم النصّ على الظاهر من باب الحكومة دون الترجيح بخلاف تقديم الاظهر فانه للترجيح لا للحكومة وقد عرفت ضعفه قوله فى بعض افراد العام والخاصّ كما اذا ورد عام ثم بعده خاصّ وجهل كونه قبل حضور وقت العمل او بعده وكذا اذا ورد خاص ثم عام وجهل ذلك وكذا اذا وردا مع جهل التاريخ اصلا ويتردّد الامر فى جميع هذه الصّور بين النسخ والتخصيص قوله بعد التخصيص او التقييد فيه لكونه معلّلا او فى مقام الامتنان او فى مقام التحديد او اعطاء الضابطة او لكونه اقل فرد وغير ذلك قوله من هذه المرجّحات النوعيّة المراد منها الاعم من الصنفية والجنسيّة ان وجدت والنوعية المعروفة والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص اه ولا باس به ان كان المراد منه ان ظهور الكلام فى عدم النسخ واستمرار الحكم اقوى من ظهوره فى العموم والّا فما ذكروه من الرّجوع الى المرجّحات الخارجيّة مما لا دليل على الترجيح بها والتفصيل فى محلّه قوله واما ارتكاب كون اه دفع لتوهّم عدم تعين النسخ فى الصّورة المزبورة واحتمال التخصيص فيها من جهة كشف الخاصّ عن وجود قرنية مع العام من اوّل الامر قوله فهو خلاف الاصل لانّ الاصل عدم القرنية قوله من دون التزام وجود شيء زائد حتى اصالة عدم القرنية والمزبورة قوله يابى عن جملها على ذلك لان ندرة النسخ مانعة عن حمل التخصيصات عليه مع غلبتها قوله مع ان الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور اه اذ فى العام ظهور فى استمرار الحكم الثابت له بالنسبة الى كلّ فرد حتى بالنّسبة الى الخاص ايضا من اوّل الشريعة الى آخرها وفى الخاص ايضا استمرار فى ثبوت حكمه من اوّل الشريعة الى آخرها والحمل على النسخ يوجب طرح ظهور الاوّل لعدم العمل به بالنّسبة الى الخاص من زمان وروده الى آخر الشّريعة وطرح لظهور الخاص ايضا من اوّل الشريعة الى زمان وروده لفرض بالعمل بالعموم الى زمان وروده وامّا الحمل على التخصيص ففيه طرح لظهور العام بالنسبة الى الخاص من اول الشّريعة الى آخرها فقط فمن هذه الجهة ايضا يكون التخصيص اولى من النسخ ويمكن ان يناقش فيه بمعارضته ذلك بان فى النسخ عمل بعموم العام فى الجملة فى بعض الازمنة بالنّسبة الى الخاصّ ايضا فانه يعمل بالعموم فيه من اوّل ورود العام الى زمان ورود الخاصّ وامّا فى التخصيص فلا يعمل بالعموم فيه اصلا لفرض كونه بيانا للعام من اول الامر وبتقرير آخر طرح العموم من زمان ورود الخاصّ الى آخر الشّريعة مشترك بين النسخ والتخصيص ويزيد التخصيص عن النسخ بطرح آخر للعموم وهو طرح عمومه من اول ورود العام الى زمان ورود الخاصّ ثم انّ وجه ظهور الخاصّ فى ثبوت الحكم من اوّل الشّريعة الى الى آخرها ان الالفاظ امام للمعانى النفس الامرية الواقعية ونسبة الواقع الى جميع الازمنة على النسوية ووقوع