لا وجه للجمع بينهما بالبناء على صدورهما لتكون النتيجة الإجمال بل الاولى طرح احدهما معينا للترجيح او غير معين للتخيير قوله والمسألة محل الاشكال لعدم الجزم بالاطلاق فى اخبار العلاج حتى يشمل القسمين الاخيرين ايضا مع ان عمل العلماء ليس على التخيير بعد فقد المرجّحات كما تضمّنته الأخبار بل الى الرجوع بالاصل فيهما هذا مع لزوم التفكيك فى الصّدور فى العامين من وجه على ما عرفت لكن لا بأس بالالتزام بالاطلاق وامّا عمل العلماء فلا ينافى ما ذكرنا بعد ما عرفت من احتمال كون الاصل مرجحا عندهم مع انّ عمل العلماء لا حجّة فيه ما لم يكن اجماعا مع انك قد عرفت عمل الشيخ ره بالتخيير عند فقد المرجّحات وكفى به خبيرا اما التفكيك فقد عرفت المناص عنه عن قريب فلا اشكال فى المسألة بحمد الله سبحانه قوله ولا فرق فى الظاهر والنصّ اه وكذا لا فرق فى الظاهر والاظهر بين ما ذكره من العام والخاص المطلق وغيرهما قوله اذا فرض عدم احتمال فى الخاص اه فاذا قيل اكرم العلماء ولا تكرم زيدا فان لم يحتمل قوله ولا تكرم زيدا غير ما هو المستفاد منه فيكون العام والخاص من قبيل النصّ والظاهر وان احتمل غيره وكان ظهوره فى المعنى المستفاد منه مساويا لظهور العام فى العموم يكونان من قبيل الظاهرين وان كان اظهر بالنّسبة الى العام يكونان من تعارض الاظهر والظاهر قوله وبين ما يكون اه يعنى لا فرق فى النصّ الظّاهر بين العام والخاصّ المطلقين وبين غيرهما من المتباينين بقسميها وغيرهما من العامين من وجه ففيه تصريح بوجود الجمع بحسب الدلالة الموجود فى النصّ والظاهر بين العام وغيرهما فى غير العام والخاص المطلق من المتباينين وغيرهما وان كان المثال الذى ذكره من قبيل المتباينين فقط ثم انه لا بدّ من تاويل الظاهر مع معارضته للنصّ سواء كان التوجيه قريبا او بعيدا لكن مع تعينه بحسب العرف يحمل الظاهر عليه ومع تعدّده وتحيّر العرف بعد اطلاعهم على عدم ارادة الظاهر يحكم بالاجمال قوله مثل صيغة الوجوب اه هذا مثال لاصل المطلب لا للبعيد قوله وهل هو الّا طرح السند اه يعنى ان الموجب للاخذ بالسّند والحكم بتأويله موجود هنا مع ان فيهما عمل بالخبر فى الجملة اما الاوّل فدليل حجّية الخبر واما الثانى فوجود النصّ او الاظهر فانّهما قرينتان على الاخذ بتأويله بعد البناء على صدوره واما طرح الخبر صدورا فلا موجب له الّا ان يجعل جاعل الفرار عن تاويله موجبا له ومن المعلوم ان ذلك لا يعقل كونه موجبا له قوله الخبر الظنّى اذا دار الامر اه يعنى اذا كان النصّ او الاظهر على خلافه كما هو مفروض البحث واما اذا كان الخبر الظاهر الّذى هو مثله على خلافه فلا ريب فى ان المتعين هو طرحه بحسب السّند اما معينا لمكان الترجيح او غير معين للتخيير سيّما فى المتباينين سيّما القسم الاول منهما قوله ومرجعها الى ترجيح الاظهر على الظاهر اذ قد عرفت ان تقديم النصّ على الظاهر خارج عن الترجيح الّذى