الصفحه ٢٨٩ : والظّاهر هو الاوّل بل هو المتعيّن بقرينة سائر عباراته قوله
لأنّ اشتراك غير المخاطبين معهم فيما لم يتمكّنوا
الصفحه ٢٩٦ : وقوله
ان الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وغيرهما وهو الّذى اشار اليه فى جامع المقاصد
حيث قال فى بيان
الصفحه ٣٠٩ : الاصول
حتى اصل البراءة ايضا على القول الاخير وح لا يرد عليه ما اوردناه عليه فان
الايراد انّما يرد عليه
الصفحه ٣١٩ : قوله
بحيث لا يكون المقام مقام بيان يمكن تطبيق هذا الكلام على فقد شرطين من شروط التمسّك بالاطلاق احدهما
الصفحه ٣٣٦ :
المورد فى غير محلّه قوله وكان الامر باصل
العبادة مطلقا اه لا يخفى ان
التمسّك بالاطلاق لازم فى
الصفحه ٣٥٢ : المعنى الثالث فيكون بين المعنيين
تباينا كلّيّا قوله يناسب الاحباط اه فى الإحباط بمعنى حبط السّيئة
الصفحه ٣٦٥ : القول الاوّل الرّجوع الى البراءة مطلقا سواء قيل
بالاشتغال فى المسألة السّابقة ام لا كما انّ المرجع على
الصفحه ٣٦٦ : ء قوله وما مصدرية
زمانية هذا راجع الى
كلا احتمال كون من بمعنى الباء او بيانيّا لعدم تاتى المناقشة بدون
الصفحه ٤٠٨ : الجهر والاخفات مطلقا
قوله وهو الّذى يقتضيه دليل المعذوريّة نعم يقتضيه بعض ادلّتهم ممّا يتضمّن لفظ تمت
الصفحه ٤١٧ : ره قوله لكن الشأن فى
صدق هذه الدّعوى يعنى فى تشخيص
مصاديق هذه الدعوى التى هى بمنزلة كبرى كلية وان
الصفحه ٤٢٦ :
يكفى لاثبات عدم كوبة هذا الموجود بناء على القول بالاصول المثبتة وامّا
لأنّ الشكّ فى تحقق مصداق
الصفحه ٤٢٩ :
فى المسألتين قوله الّا ان الاكتفاء بوجود اه مقصوده من الاستثناء ان عدم العلم بالمانع لا يكفى فى
الصفحه ٤٣٢ : بالاصل اذ لا اعتداد بالاصل مع الناقل واما مجرّد احتمال
ان يكون مندرجا تحت قوله لا ضرر ولا ضرار وقوله من
الصفحه ٤٤٥ :
كلاء فقال لا ضرر ولا ضرار صريحة فى حرمة منع نفع البئر ومنع فضل الماء ثم
انّ قوله ص بعد ذلك لا ضرر
الصفحه ٤٥٧ :
المكروه اذ عليه يكون دائرة التخصيص اوسع قوله
بناء على ان لزوم تخصيص الاكثر اه فانّ تخصيص الأكثر