الشكّ فى التعبّد باصالة الظهور فى الظاهر مسبّب عن الشكّ فى التعبّد بالنصّ والاظهر ومن المعلوم تقدم الاصل الجارى فى السّبب على الاصل فى المسبّب ويمكن ان يريد المصنّف من الكلام المزبور انه لا مانع من التعبّد بصدورهما الا حصول التعارض بين مدلوليهما ومعلوم انه لا تعارض بين النصّ والظاهر (١) بعد حكم العرف بجعل النصّ والاظهر قرنية على صرف الظاهر عن ظهوره وارادة خلاف الظاهر منه قوله ومن المعلوم ارتفاع الاصل بالدّليل اه لا يخفى ان كلّ واحد من اصالة التعبّد بالصّدور واصالة التعبّد بالصّدور دليل واصل لفظى لا تقدم لأحدهما على الآخر من جهة كون احدهما اصلا والآخر دليلا الّا ان اصل التعبّد بالصّدور اصل سببى واصل التعبد بالظهور اصل مسببى فيكون التقدم من هذه الجهة لا من جهة ما ذكر ولعلّ المصنف اراد انّه بمنزلة الدليل فى تقدمه على اصالة الظهور وانها بمنزلة الاصل العملى فى تاخرها (١) قوله ومن المعلوم ارتفاع الاصل بالدليل اه ليس المقصود من هذا ورود النصّ الظنى السّند على الظاهر اذ قد صرح المصنف سابقا بان النص لا يكون واردا على الظاهر الّا اذا كان قطعيا من جميع الجهات بل المقصود الارتفاع حكما وبالجملة الحكومة ليطابق ما سلف منه قدّس سره وان احتمل فيه ورود النصّ مطلقا على بعض التقادير قوله وكذا الكلام فى الظاهر والاظهر اه قد ذكر الفاضل المحشى التبريزى قدسسره فى هذا المقام ما هذا لفظه وان كانا من قبيل الظاهر والاظهر كالعام والخاص المطلقين مع عدم نصوصية الخاصّ فهما كسابقهما إلّا انّه مع دوران الامر هنا بين الظاهر وسند الاظهر لا يكون دليل اعتبار السّند فى الاظهر حاكما على اصالة الحقيقة فى الظاهر بل كان تقديمه عليه من باب تقديم اقوى الدليلين على الآخر كما سيصرّح به المصنّف ره لكون الاظهر من حيث قوة دلالته اقوى من صاحبه قلت ليس فيما سيأتي من المصنّف عن قريب انكار الحكومة فى الاظهر والظاهر بل عدم وجود التعارض فى النصّ والظاهر ووجوده ثم الترجيح فى الظاهر والاظهر ولو بحكم العرف والا فمن المعلوم ان فى الاظهر والظاهر ايضا ترجيح التعبد بصدور الاظهر وجعله قرنية على صرف الظاهر عن ظهوره وهو معنى الحكومة وكلام المصنف ره فى هذا المقام كالصريح فى ذلك حيث قال فان دليل حجّية الاظهر بجعله قرينة صارفة عن ارادة الظاهر ولا يمكن طرحه لأجل اصالة الظهور ولا طرح ظهوره لظهور الظاهر اه قوله ولا يمكن طرحه لاجل اه يعنى لا يمكن طرح دليل حجّية الاظهر والبناء على صدوره من اجل اصالة الظهور فى الظاهر لانّ هذا الاصل مسبب عن دليل ذلك فاذا حكم بجريانه لا يحكم بجريان الاصل فى المسبّب قوله ولا طرح ظهوره لعدم الموجب له مع كون ظهوره اقوى مع ان طرح ظهوره لا بد ان يكون لاجل تحكيم اصالة الظهور فى صاحبه على دليل التعبد بصدوره مع انّ الامر فى الحكومة بالعكس من ذلك قوله نعم يبقى الاشكال اه هذا لاستدراك هنا فى غير محلّه لان تقدم الجمع بحسب الدلالة على
__________________
(١) وليس المقصودة
(١) وليس المقصودة