الصفحه ١٠٧ : الخمسة بخلاف استصحاب البراءة فانه لا يجرى الّا فى الالزاميين اشار
الى الفرق المذكور فى القوانين قوله
الصفحه ١١٧ :
قوله والّا فالاحتياط
اه يعنى وان لم
يثبت وجوب الافتاء فالاحتياط فى ترك الفتوى لكن على تقدير عدم
الصفحه ١٣٨ : رجل أدعج احد ثدييه مثل ثدى المرأة وقوله ع لعلى ع سيولد لك ولد قد
نحلته اسمى وكنيتى وانه يكون بعده اثنا
الصفحه ٢٢٦ : وانّه من متفرّداته والله
العالم قوله الناشئة عمّا دلّ من الادلّة
القطعيّة على تحريم اه فى العبارة نوع
الصفحه ٣٩٤ : ذكره
بعض المدققين فى توجيه كلامه غير جيد مع انه على تقدير القول بالعقاب على ترك
الواجب الغيرى فلا بد من
الصفحه ٤٠٣ :
المذكور فى القوانين ايضا بمثل ما ذكره المصنّف ره فراجع قوله
بانيا على الاقتصاد عليه لا بانيا على
الصفحه ٤٥٨ :
عن قريب والظاهر ان المصنّف اراد ما ذكرنا من قوله اذا كان بعنوان واحد
وممّا ذكرنا يظهر عدم ورود
الصفحه ٥١٥ : ظاهر هذا القول حجّية
الاستصحاب فى الحكم الشّرعى مطلقا ومذهبهما حجية فى الحكم الشرعى فى الجملة مع ان
الصفحه ٥٤٥ :
الفقرات الست ان كان قوله ع فيبنى عليه متفرعا على ما قبله من دون ان يحتسب
فقرة على حدة ولظواهر
الصفحه ٥٦٥ :
على المحمول ولما كان الحكم المستفاد من القاعدة ظاهريا فلا بد ان يكون
قوله حتى تعلم من قيوده فلا
الصفحه ٥٨٧ : مطلقا قوله بل الدليل ما
ذكرنا من الوجوه الثلاثة وهى الاجماع والاستقراء والأخبار
قوله بما ذكرنا فى توجيه
الصفحه ٦١٦ :
وهكذا فيكون فورا بعد فور وهذا هو احد الاقوال فى المسألة
قوله وفيه لتحريم ام الزوجة يعنى جعل
الصفحه ٦٥٢ : ذكره المصنّف وغيره بل من جهة تخيل كون النزاع منحصرا فى
استصحاب حال الاجماع فى محل الخلاف قوله
ونحوه ما
الصفحه ٦٥٨ : بها فح يستقيم كلامه فى الجملة فتدبّر
قوله ننظر فى دليل ذلك الحكم يفهم من هذا الكلام ومن المثال وساير
الصفحه ٦٨٣ : دونهما
قوله بعدم الوجوب والحرمة لان الشكّ فيه فى التكليف والاصل البراءة
قوله تكليفا منجزا يجب فيه