الدلالة وجمعا بحسب العرف بحمل الظاهر على الاظهر او النصّ قوله وربما يلوح هذا ايضا اه قد يلوح ما ذكر ايضا من بعض كلمات الوحيد البهبهانى قدّس سره فى الفوائد حيث قال واعلم انّه اذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر فالبناء على التخصيص بشرط ان يكونا متكافئين فالخاصّ الضّعيف لا يخصص العام الصّحيح وكذا الموافق للتقية لا يخصّص المخالف لها وكذا المخالف للقرآن لا يخصّص الموافق له وكذا ضعيف المتن والدلالة لا يخصّص قويّهما انتهى بل هو صريح فى ذلك ثم ان فى قوله ره تلويح بان كلامه ليس صريحا فى المخالفة بل يحتمل كونه موافقا للمشهور اذ العام قد يصير اقوى من الخاص بحسب الدلالة كما اذا كان معلّلا او فى مقام الامتنان او فى مقام التحديد او اعطاء الضابطة وغير ذلك وقد يوجد هناك قرنية خارجية توجب صرف الخاص عن ظهوره مثل حمل ما ورد فى صحة صلاة من جلس فى الرابعة بقدر التشهّد على التقية فانه يحتمل كون ذلك من جهة قرائن خارجية كما سيجيء وقد يكون الخاص ممّا اعرض المشهور عنه فيوجب ذلك طرحه من حيث السّند فلعلّ مراد المحقّق القمّى احد المحامل المزبورة غير الاخير لانّه يوجب الطرح من حيث السّند لا التجوز فى الخاص على ما ذكره المحقق المزبور قوله وقد يستشكل بان الأخبار اه المستشكل هو سلطان العلماء قدسسره ذكر ذلك فى حاشيته على المعالم قوله وفيه ان البحث اه هذا الكلام بقرينة كونه جوابا عما ذكره المستشكل يصير كالصريح فى ان مراده ان حمل العام على الخاص مع قطع النظر عما ورد فى الخارج من الرّجوع الى موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة وغير ذلك وامّا مع ملاحظته فلا يحمل العام على الخاص من الرّجوع الى موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة وغير ذلك وامّا مع ملاحظته فلا يحمل العام على الخاص على بل يحمل الخاص على التقية او يطرح من حيث السند اذا لم يكن قطعيّا مع مخالفته للكتاب والسنة او موافقته للعامة وغير ذلك فيكون المحقق (١) لما ذكره المصنف من التحقيق وقد ذكرنا فى بعض حواشينا على القوانين اضطراب كلماته فى ذلك وان التامل فى جميع كلماته يكاد يوجب القطع بان مراده الرجوع الى المرجحات مع امكان الجمع بحسب الدلالة قوله اذ قد يصير التجوز فى الخاص اه فيما اذا لم يكن نصا بحسب الدلالة بل ظاهرا كما هو واضح قوله وهو خارج عن المتنازع ظاهره ادعاء الاجماع على تقدم العام على الخاص اذا وجد فى العام احد المرجحات من حيث الصّدور او جهة الصّدور او المضمون وهو عجيب قوله ولا مانع من فرض صدورهما اه يعنى ان فى الظاهرين الذين يمكن التعبد بصدورهما وطرح ظهورهما كما هو مقتضى الجمع ويمكن التعبد بصدور احدهما وظهوره وطرح سند الآخر وظهوره كما هو مقتضى الطرح لا يمكن ترجيح احدهما على الآخر لتعارض اصالة التعبد بالصّدور لاصالة التعبد بالظهور والمتعارض المذكور مانع عن الحكم بترجيح التعبد بالصدور على التعبد بالظهور لمكان كون الشكّ فيهما مسببا عن امر ثالث وهذا المانع ليس بموجود فى المقام لأنّ
__________________
(١) مخالفا