متساويين فى العدد والعدالة والتجرّد عن القرائن الّتى ذكرها وما ذكره من الاصل ليس مفروضا فى تلك الصّورة فقط وتلك الصّورة هى مورد استفادة المصنّف فان كان ولا بدّ فلا بد من علاج ذلك كما فعلنا مع انّه ليس فى كلام الشيخ الجمع بين الخبرين بتأويلهما معا اذا كان لكلّ منهما اقرب المجازات بل تاويل احدهما المعيّن بصرفه الى الآخر من غير عكس ولو كان مراده ما ذكره المحقق لكان عليه ذكر ذلك ايضا كما لا يخفى مع انّ الشيخ ره قد ذكر فيما اذا امكن العمل بهما معا الرّجوع الى شاهد وخبر يدلّ على احد التاويلين دون الآخر ومع عدمه الى التخيير دون ما ذكره المحقّق المزبور من الحكم بتأويلهما والرّجوع الى اقرب المجازات الموجود فيهما وهذا من الظّهور بمكان نعم ما ذكره المحقّق المزبور اولى ممّا استفاده المصنّف وغيره من تأخّر الجمع بحسب الدّلالة عن بعض المرجّحات الخارجيّة كما عرفت ممّا قررنا كما ان ما ذكرناه اولى فانظر الى ما قيل ولا تنظر الى من قال فان كان متى عمل باحد الخبرين اه والظّاهر انّه قدسسره فرضه فى مثل العام والخاص المطلقين والمطلق والمقيّد قوله وان كان الخبران يمكن العمل بكلّ منهما كما فى بعض اقسام المتباينين والعامين من وجه قوله او تلويحا اه المراد به دلالة الاقتضاء والتنبيه والايماء والاشارة والمراد بدليل الخطاب اما مفهوم الموافقة واما مفهوم المخالفة واما الاعمّ منهما والظاهر الثانى لجريان الاصطلاح على ذلك كما صرّح به فى القوانين قوله اجماع الفرقة المحقة المراد به الاجماع الاصطلاحى لا الإجماع فى الرّواية بقرينة قوله وكانت فتيا الطائفة مختلفة قوله وسنبيّن القول فى العدالة المراعاة قد عرفت فيما سبق عند نقل كلامه فى العدة ان مقصوده من العدالة الوثاقة فيشمل ما ذكره خبر غير الامامى العادل كالعامى والفطحى والواقفى وغيرهم من فرق الشيعة غير الاماميّة اذا كانوا موثوقا بهم وعدولا فى مذهبهم قوله فان كان متى عمل باحد الخبرين هذا فى النصّ والظاهر والاظهر والظاهر ويوجد غالبا فى العام والخاص المطلقين على ما اشرنا اليه قوله لانّ الخبرين جميعا منقولان اه ليس الجمع بحسب الدّلالة مفروضا فيما ذكره من كون الخبرين مشهورين بحسب الرّواية فقط بل يعتبر فيهما الاعتبار فقط فيشمل الشّاذين ايضا مع الاعتبار وعدم اعراض الاصحاب عنهما بحسب العمل وهذا ما اشرنا اليه من ان مراده بعض المصاديق او المفرد الغالب قوله وان لم يمكن العمل بهما جميعا اه هذا فى الظّاهرين الذين لا مزيّة لاحدهما على الآخر ولا يكون احدهما اظهر من الآخر بحيث لا يتصوّر فيه الجمع بحسب الدلالة ولا الرّجوع الى المرجّحات فيرجع فيه الى التخيير ولو يوجد هذا غالبا فى المتباينين والعامين من وجه قوله بل ظاهرها تعين الرّجوع اه هذا من كلام بعض المحدثين يعنى ان ظاهر الأخبار الرّجوع الى المرجّحات المنصوصة فى الأخبار مطلقا لا الجمع الّذى سمّوه جمعا بحسب