من ذلك عين ولا اثر وانما المذكور فيها ترجيح خبر الاعدل على العادل وكذلك امثالها من الاوثق والاورع والافقه على غيرهم فان قلت ان خبر غير العادل ليس حجة عنده كما صرّح به فى العدة فلا يكون حقيقة من قبيل التعارض والترجيح قلت قد علمت ان المراد بهما هو الاعمّ مما هو المعروف عند القوم ومن ذلك انه ذكر الترجيح باكثرية الروات عددا مع انه غير مذكور فى اخبار العلاج وانما هو مذكور فى مقام ترجيح احد البينتين على الاخرى فى باب القضاء لا فى المقام من تعارض الخبرين فى الشبهة الحكمية ومنها انه ذكر التخيير فى تعارض الخبرين دون الاحتياط مرجعا ومرجحا ومنها انه ذكر ثبوت التخيير فى صورة التساوى من حيث المرجّحات المذكورة وهو الموافق للمشهور فى الجملة بقى فى المقام شيء وهو ان ظاهر كلام الشيخ فى العدة اختصاص الجمع بحسب الدلالة بالعام او الخاص المطلقين ونظيرهما وقد ذكرنا سابقا فى مقام الاعتراض على المصنّف فى ذيل قوله والتحقيق الّذى عليه اهله ان الجمع بحسب الدلالة يجرى فى المتباينين بل فى العامين من وجه ايضا مثل قوله اغتسل فى يوم الجمعة وينبغى الغسل فى يوم الجمعة فان لفظ ينبغى اظهر فى الاستحباب من ظهور لفظ اغتسل فى الوجوب ومثله كثير ويمكن دفع الاعتراض المزبور بان مقصوده ليس الاختصاص بل بيان بعض المصاديق وذكر اكثر الافراد ثم انه ذكر المحقق الخراسانى ره فى هذا المقام ان قول الشيخ موافق لما اسّسه من الاصل فى تعارض الظاهرين قال فى بيان قول المصنّف ره نعم يظهر من الشيخ فى الاستبصار اه يمكن منع الظهور سيّما بملاحظة ما صرّح به فى العدة فى باب بناء العام على الخاص على ما ياتى حكايته عن المصنف ره بان يكون المراد من قوله ره ينظر فان كان متى عمل باحد الخبرين هو خصوص الظاهرين المتكافئين فى الظهور والمراد من قوله امكن العمل بالآخر الخ الاشارة الى التفصيل الّذى حققناه واخترناه فى السّابق فى تاسيس الاصل فى تعارض الظاهرين وملخصه ان قضية الاصل الاولى لزوم الجمع بينهما بتأويلهما اذا احتيج اليه او تاويل احدهما بعينه اذا لم يحتج الا اليه اذا كان لهما او لاحدهما يتعين ان يصرف اليه كما اذا كان مثلا اقرب المجازات وكان مناسبا للمقام والطّرح فيما اذا لم يكن كذلك الى ان قال فمراده ره من احد الخبرين الظاهر الّذى له ما يعين ما يؤوّل اليه لا النصّ والاظهر كما ان مراده من الآخر ما ليس ذلك الى آخر ما افاد وفيه مع انّ ما ذكره من تاسيس الاصل المزبور الراجع الى تقديم اصالة الصّدور على اصالة الظهور مع تعارضهما وعدم تسبب الثانى من الاوّل لا اساس له كما عرفت تفصيله ان كلامه المذكور كالصّريح فى بناء العام على الخاص المطلقين على ما فهمه المصنّف وجماعة لا ما ذكره مع ان قوله لانّ العامل به عامل بالخبرين يأباه لانه طرح ظهور احدهما لا العمل بظهور الجميع مع عدم القرنية على ذلك وعدم صلاحية وجود اقرب المجازات لذلك كما عرفت مع ان الشيخ قد ذكر ذلك بعد كون الراويين