الجمع الخارجى على الجمع الداخلى فى باب العام والخاص والمطلق والمقيّد ايضا ويؤيّد ذلك اختلاف كلماته فى العدّة والاستبصار فقد ذكر الخلو عن القرائن بعد الرجوع الى الصّفات فى الاستبصار وقبله فى العدّة وذكر تقدم اعدل الرواة اولا ثم اكثر الرواة فى الاستبصار وفى العدة ذكر تعارض خبر العدل وغير العدل وذكر تقدم خبر العدل على خبر غيره ثم ذكر تقدم اكثر الرّواة من غير ان يذكر تقدم الاعدل وذكر فى العدة بعد الرّجوع الى الصّفات الرّجوع الى مخالفة العامّة بعد التساوى فى العدد والعدالة ولم يذكر فى الاستبصار ذلك مع ان الرّجوع الى هذا المرجح منصوص عليه فى كثير من الأخبار وذكر فى الاستبصار بعد التّساوى فى العدالة والعدد الرّجوع الى الجمع الدلالى اوّلا ثم الى الخبر الذى له شاهد من الأخبار الأخر ثم الى التخيير فى صورة التساوى وذكر فى العدّة بعد التساوى المذكور الرّجوع الى مخالفة العامة ثم الرجوع الى الجمع بحسب الدلالة ثم الى التخيير فى صورة التساوى من غير ان يذكر تقدم ما له شاهد ثم انه لم يذكر الرّجوع الى مشهور الرواية مع انّ الرجوع اليه منصوص عليه فى المقبولة والمرفوعة بل يكون مقدّما على جميع المرجّحات غير الصّفات حتى موافقة الكتاب والسنة فى المقبولة فعلم ممّا ذكرنا وممّا لم نذكر أن مقصوده بيان بعض الصّغريات وان الترتيب ملغى عنده غير مقصود ولعله اذا قد عبر المصنف بقوله نعم قد يظهر اه ثم ان مراده بقوله وكان ذلك موجبا للعلم بصحّة متضمّن الخبر الموافق لا العلم بصدوره ويدلّ على ذلك مضافا الى ظهوره تصريحه فى العدة بذلك على ما هو ببالى ثم انه يفهم من مجموع كلماته فى الكتابين ظهورا او بناء امور منها تقدم الخبر المقرون بالقرائن المزبورة على غيره (١) فان قلت ذلك يثبت مطلوب المصنّف ره فى الجملة لانه يدلّ على تقديم الخبر الموافق للكتاب والسنّة على الجمع الدلالى قلت لا لأنّ مقصود المصنّف استفادة ذلك من كلامه فيما هو المفروض فى كلام المصنّف من تعارض الخبرين الذين يكونان حجّتين شأنا بل هو المقصود فى كلام القوم ايضا والخبر المخالف للكتاب والسنّة ولو مع الانفراد ولو كانت المخالفة بالعموم والاطلاق والتخصيص والتقييد غير حجة عنده كما نسب اليه المصنّف فى باب حجّية ظواهر الكتاب لأجل اخبار العرض على الكتاب والسنة مطلقا حيث تضمنت الضرب على الجدار وانه زخرف اذا كان مخالفا ومن المعلوم ان الجمع بحسب الدلالة انّما يكون مع صدور الخبرين قطعا او بناء فان قلت ان ذلك كما ترى راجع الى عدم التعارض لامتناع تعارض غير الحجّة والحجّة وقد جعله من التعارض والترجيح قلت جعله من التعارض والترجيح انما هو من باب المسامحة ومقصوده التعارض والترجيح بالنظر البدوى ومن ذلك التعارض والترجيح الّذين ذكرهما تعارض الخبر الموافق لاجماع الفرقة المحقة والمخالف له والترجيح للاوّل مع انه لا معنى لتعارض غير القطعى والقطعى ومنها تعديته من المرجّحات المنصوصة الى غيرها فى الجملة فمن ذلك انه ذكر تعارض خبر العدل وغير العدل وذكر ترجيح الاوّل على الثانى مع انه ليس فى الأخبار
__________________
(١) مطلقا وتقدم الترجيح المذكور على مطلق التراجيح بل وعلى الجمع الدلالى الحاصل بحمل الظاهر على الاظهر وعلى النص