على تقدير اعتبارها تدلّ على حكم شرعى فلم جعلها المصنّف من المرجّحات الداخلية مع ان الفرق بين الشهرة فى الفتوى والشهرة فى الرواية بدلالة الاولى على حكم شرعىّ دون الثانية تحكم اذ الاولى على تقدير اعتبارها تدلّ على حكم شرعىّ بملاحظة الفتوى والثانية ايضا تدلّ على حكم شرعى بملاحظة الرّواية فان قطع النظر عمّا فيه لا دلالة لهما اصلا ومع ملاحظته فى كليهما دلالة الّا ان يقال بان مراد المصنّف من قوله ما فيه خصوص الخبر دون كلّ ما يضاف اليه بقرينة قوله ولو لم يكن هناك خبر فيندفع هذا الاشكال الاخير فالاولى الاعتراف بورود الايراد على المصنّف وقد ذكر المحقق الخراسانى ره فى هذا المقام ما هذا لفظه لا يخفى ان جميع المرجّحات كذلك غير مستقلة بنفسها متقومة بما فيها ولا يكون منها ما لم يكن كذلك اذ الاصل والكتاب وغيرهما ممّا جعله مستقلّا وان كان كذلك الّا انه ليس بمرجح بل المرجح هو موافقة الخبر لكلّ منهما وهى غير مستقلة بل متقوّمة بما هى قائمة به نعم منشأ الانتزاع فيما جعله من المرجحات الغير المستقلة انما هى نفس ما هى قائمة به بخلافه فى المستقلّ فانه مركّب منه ومن الخارج وهذا كما لا يخفى غير موجب لذلك فالاولى ان يعرّف المرجح الداخلى بما كان منشأ انتزاعه نفس الامور المتعلقة بالرواية من صفات الرّاوى او متنها او وجه صدورها والخارجى بخلافه هذا انتهى وفيه انه ان اراد بهذا الكلام اصلاح كلام المصنّف والالتزام بكون مخالفة العامة من المرجّحات الداخلية كما فعله المصنّف ففيه ان منشأ الانتزاع فيها ليس من الامور المتعلّقة بالرواية بل المركّب منهما ومن الخارج وان اراد من جعل الميزان ما ذكر كون مثل مخالفة العامّة من المرجّحات الخارجية فى قبال المصنّف ففيه ان منشأ انتزاع المرجحية فى الاعدليّة واخواتها ليس نفس الامور المتعلقة بالرواية بل المركب منها ومن الخارج مثل مخالفة العامة فلا وجه للفرق بينهما بجعل الاولى من المرجّحات الداخلية والثانية من المرجحات الخارجية نعم منشأ الانتزاع فى الشهرة بحسب الرواية وامثالها هو نفس ما ذكر دون المركب منه ومن الخارج بخلاف الصّفات الّتى لها وجود مستقل كمخالفة العامة واضرابها فافهم وتدبّر قوله كالشهرة اه يعنى الشهرة الفتوائية ونحوها كالاجماع المنقول والاستقراء الناقض والاولوية الظنية وغيرها قوله لا يخلو عن مسامحة لانّ المتبادر من المرجح ما يحدث الترجيح والاعتبار فى الموافق له من غير ان يكون هو معتبرا بنفسه فالمناسب ان يسمّى هذا بالمعتضد لا بالمرجح وقد سمعت ان موافقة الكتاب والسنة من باب الاعتضاد ولا اشكال فى الاخذ به والوجه فى الخصوصيّة ان ما لا يؤثر فى الخبر قربا الى الواقع لا يكون من سنخه فكيف يسمّى بالمرجح له ويمكن ان يكون وجه المسامحة ان المراد من موافقة الكتاب والسنة موافقة عموماتهما واطلاقاتهما والّا فالخبر المخالف للكتاب والسنة بطريق التباين الكلّى لا يكون حجة اصلا ولو شأنا فيخرج عن باب التعارض كما سبق تحقيق ذلك فى باب حجّية ظواهر الكتاب وسيجيء ايضا ولا شكّ ان العام الكتابى مثلا ليس فى مرتبة