حتّى موافقة الكتاب وغيرها ممّا جعله من المرجّحات الخارجيّة ضرورة ان الموافقة والمخالفة وامثالهما متقوّمة بالخبر ولا وجود لها فى الخارج مستقلّا وان جعل نفس ذلك الشيء مرجّحا مع قطع النظر عن الموافقة وامثالها فلا شكّ فى ان فتوى العامة بل وعمل سلطان الجور وقاضى الجور كذلك فلم جعلها المصنف من المرجّحات الداخلية وقد اجيب عن ذلك بوجهين شيء منهما لا يسمن ولا يغنى من جوع احدهما ما ذكره شيخنا المحقق قدّس سره قال وانت خبير بعدم توجه المناقشة المزبورة فان وجود الامور الخارجية لا تعلق له بالخبر وان كان عنوان الترجيح بملاحظة موافقة الخبر لها وهذا بخلاف الامور الداخلة كصفات الراوى وقوة الدلالة والفصاحة ونحوها فان وجودها لا يتصور بدون الخبر والامر فى الترجيح بمخالفة العامة من هذا القبيل فان فتوى العامة وان كانت لا تعلق لها بالخبر اصلا الّا انها ليست من المرجحات بل من الموهنات وانما المرجح مخالفتهم المتقومة بالخبر لا محالة وهذا بخلاف الكتاب والاصل والشهرة بحسب الفتوى مثلا فانها امارات للحق وكواشف عنها وانت خبير بان المقصود من الايراد انه ان جعل المرجح عنوان متقوم بالخبر من الموافقة او المخالفة او غيرهما فلا شكّ ان الجميع كذلك وان جعل نفس ذلك الشيء مرجّحا فلا شك فى ان الفتوى العامة وامثالها من قبيل الكتاب والسنة وامثالهما ولا معنى للتفكيك وكون فتوى العامة من الموهنات دون الكتاب مثلا لا دخل له فى ذلك وكون الكتاب وامثاله امارة للحق دون فتوى العامة لا تقتضى الفرق مع ان الاصل بناء على التعبد وكون الحرمة اولى من الوجوب وامثالهما ليست امارة للحق مع ان جعل الصفات الراوى من المرجحات الداخلية لا يخلو ايضا عن شيء لان عدالة مثل زرارة او اعدلية او فقاهة او افقهية وامثالها موجودة فى الخارج مستقلا مع قطع النظر عن كونه راويا نعم عروض عنوان رواية احد الخبرين يوجب تقومها بالخبر (١) كما ان عروض موافقة الكتاب للخبر (٢) ويجعلها مرجحة ولا يقدح ذلك فى الاستقلال الّذى جعله المصنّف مناطا لكونه مرجّحا خارجيّا وثانيهما ما ذكره بعض افاضل المحشين قدّس سره قال فى شرح كلام المصنّف ره وهو قوله وهى كلّ مزية غير مستقلة فى نفسها اه ما هذا لفظه بمعنى عدم استقلاله فى نفسه على تقدير اعتباره فى الدّلالة على حكم كصفات الرّاوى مثل الاعدلية والاوثقية والأضبطية ونحوها وصفات السند مثل كونه عاليا او متصلا او نحوهما او صفات متن الرواية مثل الافصحية ونحوها وبالمقابلة يظهر معنى المرجح الخارجى وهى كلّ مزيّة تدلّ بذاته على تقدير اعتبارها على حكم من الاحكام مثل الشهرة والكتاب والسّنة والاصل ونحوها فان قلت ان المرجح موافقة الخبر لشيء منها وصفة الموافقة لا تثبت حكما قلت المرجح نفس الامور المذكورة من حيث موافقة الخبر لاحدها والمدّعى دلالة ذات هذه الامور كما لا يخفى انتهى كلامه ره وفيه مضافا الى مخالفته لظاهر كلام المصنّف ره من ان المناط الاستقلال فى الوجود الخارجى وعدم الاستقلال فيه ولا نظر له الى اثبات حكم اصلا ان فتوى العامة
__________________
(١) وتصيّرها مرجّحة
(٢) يوجب تقومهما بالخبر