الخبر بناء على المشهور من جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وكذلك الاصل ولو على تقدير افادته الظنّ لكونه تعليقيا بالنسبة الى الخبر ووجه الخصوصية على تقدير كون المعتبر غير مؤثر فى اقربية الخبر الموافق له الى الواقع ح واضح لوضوح عدم سنخيّته للخبر ح قوله واما الدّاخلى فهو على اقسام جعل المقسم هو الداخلى يدل على عدم جريان الاقسام فى الخارجى لان المرجحات الخارجية كلّها من مرجحات المضمون فقط الا مخالفة العامة بناء على كونه من المرجحات الخارجية على ما سلف فانّها تحتمل ان تكون من مرجحات جهة الصّدور وان تكون من مرجّحات المضمون والا الترجيح بالصفات بناء على ما سلف من كونها من المرجحات الخارجية فانها من مرجحات الصّدور قوله بناء على احتمال كون مثل هذا الخبر صادر الاجل التقية واما بناء على كون المخالف للعامة اقرب الى الواقع لكون الحق والرشد فى خلافهم فتكون المخالفة من مرجحات المضمون لا من مرجّحات جهة الصّدور ثم ان مرجح جهة الصّدور يوجد فى الظنّيين وفى القطعيين ايضا اذا وردا من طريق اهل البيت عليهمالسلام اما اذا وردا من طريق الرّسول صلىاللهعليهوآله فلا يجرى ذلك فيهما لعدم جواز التقية عليه فى مقام بيان الاحكام واما المرجح المضمونى فيوجد فى جميع ذلك بل يوجد فى الكتابين ايضا كما هو ظاهر قوله وكالترجيح بشهرة الرواية ونحوها مع فرض عمل الرواة بها او عمل المشهور من العلماء بها كما هو الغالب وبهذين الاعتبارين تصير من المرجّحات المضمونية والّا فالشهرة من حيث الرواية من حيث هى تكون من مرجّحات الصّدور ولذا ذكرنا فى باب حجّية خبر الواحد ردا على الأخباريين ان الترجيح بشهرة الرواية والاعدلية وامثالهما فى الأخبار دليل على عدم كون الأخبار كلّها قطعية الصّدور فى زمان الائمة فضلا عن زماننا لعدم امكان الرّجوع الى مرجّحات الصّدور فى القطعيين بحسب الصّدور كما صرّح به المصنّف هنا مضافا الى وضوحه قوله بل اقترانهما وجه الترقى ان التحيّر فى مورد اخبار العلاج فى صورة الاقتران اوضح منه فى صورة عدم الاقتران كما ان عدم التحيّر فى صورة امكان الجمع الدلالى كالعام والخاص فى صورة الاقتران اظهر منه فى صورة عدم الاقتران والا فاصل التحيّر فى الصّورة الاولى كاصل عدم التخيير فى الصّورة الثانية حاصل فى كلا القسمين قوله وكانا عاريين عن القرائن الّتى ذكرناها قد ذكر فى العدّة ان القرائن هى الكتاب والسنة المقطوع بها والاجماع والتواتر وليس عندى الاستبصار حتى لملاحظة والظاهر ان الخلو عن القرائن المزبورة معتبرة فى خبر الواحد الّذى اختلف فى حجّية ويدل عليه عبارته فى العدة حيث قال واما ما اخترته من المذهب وهو ان خبر الواحد اذا كان واردا من طريق اصحابنا القائلين بالامامة وكان ذلك مرويّا عن النبىّ ص او احد الائمّة ع وكان ممّن لا يطعن فى روايته ويكون سديدا فى نقله ولم يكن هناك قرنية تدلّ على صحته