وانّ الامام ع اراد مضمونه دون الموافق خصوصا مع ما اعترف به فى الشق الثانى من مساواة احتماله لاحتمال الوجه الاوّل فيصير الخبر مجملا فكيف يجعل الخبر المخالف ظهر من جهة احتمال الوجه الاول وعلى ما ذكره فى الشقّ الثانى بان ظهور التعليلات وغيرها على اعتبار كل مزيّة اقوى ممّا ذكره فيجب الاخذ به دون ما ذكره مع اندفاع ما ذكره بان غرض السائل السّئوال عن الصغريات والجواب ايضا منزل على الجواب عنها ولا ضير فى عدم ذكر الكلّية اوّلا فلعلّ غرضه ع ذكر بعض الصّغريات لتوضيح تطبيق الكبرى الكلية على الصغريات (١) فمثله غير عزيز ففى رواية زرارة رجل شكّ فى الاذان وقد دخل بالاقامة قال يمضى قلت رجل شك فى الاذان والاقامة وقد كبر قال ع يمضى قلت رجل شكّ فى التكبير وقد قرء قال ع يمضى قلت رجل شكّ فى القراءة وقد ركع قال يمضى قلت شكّ فى الرّكوع وقد سجد قال يمضى فى صلاته ثم قال يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت فى غيره فشكك ليس بشيء مثلها رواية إسماعيل بن جابر وغيرهما وقد مضت سابقا فى باب معارضة الاستصحاب لقاعدة الشكّ بعد التجاوز مع انّ الامام ع قد ذكر الكلية اوّلا فى المقبولة بعد حمل ذكر الصّفات على مرجّحات الحكمين وح فلا يحتاج الى ذكر الكلية اخيرا بعد ذكرها فى الاوّل او فيه وفى الوسط او فى الوسط فقط وعدم فهم الرّاوى الكلّية ممنوع مع كونها فى غاية الظهور من اللفظ مع كون الراوى مثل عمر بن حنظلة والسؤال بعد ذلك لاستعلام بعض الصغريات الآخر او لحصول الاطمينان له بالكلية المستفادة من كلام الامام ع وبالجملة ما ذكره قدسسره ضعيف فالانصاف يقتضى المصير الى ما ذهب اليه المشهور فان المجمع عليه لا ريب فيه والله العالم باحكامه وامنائه عليهمالسلام قوله فانّه لا توجيه لهاتين القضيتين اه حمل القضيتين المذكورتين على ما ذكره فى غاية البعد بعد امكان حمل الشباهة على الموافقة لعمومات الكتاب والسنة وباقى الاحاديث الصادرة من الائمة ع او على التفرع على الاصول المسلّمة المستفادة من الكتاب والسنة وباقى اخبار الائمّة ويمكن ارجاع هذا الى الاوّل وعلى تقدير عدم ظهور الخبر المزبور فى هذا المعنى فلا شكّ فى عدم ظهوره فيما ذكره المصنّف فتبقى الرواية مجملة لا تصلح للاستدلال كما هو من الوضوح بمكان قوله وليس المراد نفى مطلق الرّيب كما لا يخفى لا يخفى ظهور الكلام فى استغراق نفى الجنس فيفهم منه نفى مطلق الريب ولا داعى لصرف اللفظ عن حقيقته مع انه قدسسره قد تسلم سابقا ظهوره فى الاحتياط وقد حمله على الاستحباب او على القدر المشترك الارشادى فكيف ليسوغ له التمسّك هنا لوجوب الاخذ بمطلق ما لا ريب فيه بالاضافة فى مقام ترجيح احد المتعارضين قوله وهى كل مزية غير مستقلة بنفسها اه قد اورد عليه بانه ان جعل المرجح نفس الموافقة والمخالفة فلا يخفى ان لازم ذلك جعل جميع المرجحات من المرجّحات الداخلية
__________________
(١) او لكون السّائل مستحقا للجواب