فى مجلس البحث واما الاشكال عليه بان عدم سؤاله عن هذه الصّورة لاجل انّه فهم ان المجموع مرجّح واحد وعليه معنى قوله لا يفضل احدهما على اه لا يفضل احدهما على الآخر بهذه المزية فح يكون السّئوال عن عدم وجود هذه المزية فيها فى موقعه ولم يكن وقع للسّؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات اه ففيه انّ ظاهر قوله لا يفضل احدهما اه ان المناط مطلق التفاضل من حيث الصّفات المزبورة مع ان الواو لمطلق الجمع لا للمعية واما ما ذكره المصنّف من ان عدم السؤال عن صورة تخالفها فى الروايتين يدلّ على انّ المناط مطلق التفاضل ولو فى غير الصّفات فيرده انه لا يدل على ذلك اذ يجتمع ذلك مع كون المناط مطلق التفاضل بحسب الصّفات المزبورة بل هو الظاهر من عبارة السّائل مع انه لو كان المناط مطلق التفاضل لناسبه السّئوال عن صورة تخالفها فى الراويين الا ان يؤجّه بان مورد تخالف الصفات فى الراويين ان كان مع التخالف بينهما كيفا او كمّا كما اذا وجد صفتان منها فى واحد مثلا وصفة واحدة فى الآخر فقد علم حكمه من الاعتبار بمطلق المزية من وجوب الاخذ بالاوّل وطرح الثانى وان كان بحيث لم يحدث فى احدهما مزيّة اصلا من جهة ذلك فهو من صور التساوى الذى سئل السّائل عنها فى المقبولة اخيرا وارجعه الامام عليهالسلام بالارجاء الى لقاء الامام ع فيها وفى غيرها الى التخيير الا ان التّوجيه لو تم مشترك يصحّ على تقدير الالتزام بما ذكرنا قوله يعنى بمزية من المزايا اصلا لا نسلم ذلك بل انّما يدل على عدم التفاضل من حيث الصفات لا مطلقا على ما سمعت عن قريب قوله لم يكن وقع للسّؤال قد ذكرنا ان السّئوال ليس عن صورة عدم وجود المزية راسا حتى يجعل كاشفا عما ذكره بل عن صورة عدم وجود المزية بحسب الصّفات لا مطلقا وعدم السّئوال عن حكم عدم اجتماع الصّفات انّما هو لفهمه ان المناط مطلق التفاضل بحسبها لا مطلقا قوله معنى كون الراوية مشهورة فى شرح الوافية للسيّد المحقق الكاظمى ره شهرة الرواية ضربان احدهما ان يكثر نقلتها عن الامام ع اما مع اتحاد المتن كصحيحة الفضلاء وحسنتهم ورواتهم او المعنى فحسب كما فى كثير الثانى ان يكثر روايتها عن الناقل عنه وان كان ذلك الناقل واحدا ويجمعها ما ذكره المصنّف من انّ معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكلّ اه قوله كما يدلّ عليه فرض السائل يعنى ليس المراد بالشهرة الشهرة الفتوائية لعدم امكان قيامها على الطرفين المتضادين مع عدم معروفية الفتوى فى ذلك الزمان ولا ريب ان المشهور اه قد ذكر المصنّف هذا فى مقام ردّ صاحب الفصول فى باب حجية الظنّ وفى اصل البراءة وفى هذا المقام حيث ذكر ان المشهور داخل فى بين الرشد والشاذ فى بين الغى حيث انه توهّم من كلامه كون مراده بين الرشد من جميع الجهات وبين الغى من جميعها ايضا فاورد عليه بان المشهور لو كان من باب بين الرشد من جميع الجهات وقطعيا كذلك لم يمكن فرضهما مشهورين لعدم