كونهما موجبتين لأقربية الرواية الى الواقع لكن الترجيح بالاعدلية والاورعيّة بل الافقهيّة ايضا لا يصلح لان يكون من اجل كونها موجبة للاقربية ولو سلم فلا ريب ان احتمال ذلك فيها اضعف بمراتب من احتمال الخصوصية فيها حسب ما لا يخفى على من له ادنى تامّل وانصاف اذ فيه اولا ان قوله وان كان الاظهر انّ منشأ الترجيح بهما اه مناف لما اورده اولا على المصنّف من ان هذا مع انه لا اعتبار به فى نفسه حيث انه على نحو الاشعار لا الدلالة الا ان يريد بقوله والاظهر اه الاظهرية بحسب الظن الخارجى لا بحسب الدلالة وثانيا ان الترجيح ببعض الأشياء وبمجرّد التعبد لا ينافى كون الترجيح بالبعض الآخر من جهة الاقربية الى الواقع وح فلا ضير فى كون الترجيح بالاعدلية واختيها من جهة التعبّد وبالاصدقية واخواتها من جهة القرب الى الواقع كما ان الترجيح بالاصل بناء على التعبّد على القول به لا ينافى كون الترجيح بغيره كالشهرة وغيرها من جهة الاقربية الى الواقع خصوصا بناء على ما ياتى من الترجيح بغيره بكلّ ما يوجب الا بعديّة عن الباطل ومن هذا الباب التزام التّرجيح بمخالفة العامة من جهة التعبّد على القول به فلا تعارض بين الفقرتين اصلا حتى يلزم الاخذ بالاقوى والاظهر نعم الايراد الاول واورد عليه وهو الّذى اشرنا اليه تبعا لشيخنا المحقق قدسسره ثم انّ المراد بالاصدق على ما اشرنا اليه عن قريب ما يكون ملكة الصّدق فيه اشد ويكون مطابقة اخباره للواقع اكثر من مطابقة اخبار الصّادق فالمراد من الصّادق ما يكون مخالفة اخباره للواقع فى الندوة والمراد بالاصدق ما يكون مخالف اخباره للواقع فى غاية الندرة ويكون احتمال تعمده الكذب فى غاية البعد قوله يحتملان لاعتبار الاقربية اه يعنى تحتملان احتمالا قريبا لاعتبار الاقربية الحاصلة من السّبب الخاصّ والّا فمطلق الاحتمال آت فى الترجيح بالاصدقية والاوثقية بناء على كون الوجه ظهور اللفظ فيما ذكره من كون المناط مطلق الاقربية الى الواقع من اى سبب حصل قوله ويؤيّد ما ذكرنا ان الراوى اه عدم السّئوال عن صورة وجود بعض الصّفات دون بعض يكون كاشفا عن فهم الرّاوى الّذى يكون حجّة من جهة تقرير الامام عليهالسلام له فى فهمه ان كلّ واحد من الصّفات مع الانفراد كاف فى الترجيح إلّا انّه لا يدلّ على كون المناط الترجيح بكل مزيّة ولو لم يكن من سنخ الصّفات المذكورة كالترجيح بالنقل باللفظ على النقل بالمعنى وبالشّهرة الفتوائية على غيرها وامثال ذلك وقوله لا يفضل احدهما على صاحبه لا يدل على ذلك وانما يدلّ على انّ المناط مطلق التفاضل بحسب الصّفات ولا يدلّ على التعدية الى غيرها من المزايا وايضا لو فهم الراوى الترجيح بمطلق المزية لكان السّئوال عن الترجيحات الأخر لغوا إلّا ان يقال ان السّئوال عنها من جهة استعلام الصغريات مع احتمال كون الوجه حصول الاطمينان بالكلّية المستفادة منها كما يحمل السّئوال عن المرجحات الأخر بعد قوله فان المجمع عليه لا ريب فيه الدال على الترجيح بمطلق المزية على ذلك ايضا كما نقل عنه