امكان تعارض القطعيين من جميع الجهات ولا الرّجوع الى الصفات الراوى قبل ملاحظة الشهرة لأنّ معنى الاخذ بها قبل الشهرة وجوب الرجوع الى من وجد فيه الصّفات المذكورة او بعضها ولو كان الخبر الآخر المعارض له مشهورا مع انه لا يمكن طرح القطعى والاخذ بغيره ولا الرجوع مع شهرتهما الى المرجحات الأخر اذ لا يمكن الرّجوع الى المرجّحات مع فرض تعارض القطعيين من جميع الجهات وقد ذكرنا انّ مراده هو الاعمّ كما يفصح عنه كلامه حيث قال ولو فى الظاهر وقد ذكرنا شرح ذلك فى باب حجية الظنّ وذكرنا ان تثليث الامور ثم الاستشهاد بتثليث الرّسول مما لا ينافى ما ذكره من كون المشهور داخلا فى بين الرشد والشاذ فى بين الغى فى كلام الامام والاوّل فى الحلال البيّن والثانى فى الحرام البيّن فى كلام الرّسول ولا يدلّ على ما ذكره المصنّف من كون الشاذ داخلا فى الامر المشكل وفى الشّبهات فى كلام الامام ع والرسول ص وان كان الاهتمام بذلك ربما يومي اليه مع ان ما ذكره المصنّف من تقريب الاستدلال يتم على تقدير الالتزام بما ذكره صاحب الفصول من ان المراد وجود الريب ولو فى مرحلة الظاهر فى الشّاذ وعدم وجوده كذلك فى المشهور فيكون ما ذكر فى المقبولة تعليلا بالصّغرى فلا بدّ من مفروغيّة وجوب الاخذ بكلّ ما لا ريب فيه كذلك لأنّ التعليل بالصّغرى مع عدم مسلميّة الكبرى قبيح فى الغاية ممّن دون الامام عليهالسلام فكيف به ع والاشكال فى ذلك باحتمال كون العلّة عدم الرّيب الحاصل فى خصوص شهرة الرواية هدم لما تسالموا عليه من عدم جواز الاقتصار على مورد العلّة المنصوصة كما انّ توهين ما ذكر بانه بناء على ذلك لا معنى لسؤال الرّاوى بعد ذلك عن المرجّحات الاخرى مدفوع بما نبهناك عليه ان ذلك من السّئوال عن خصوص الصغريات او لحصول الاطمينان بالكلية المزبورة كضعف توهينه بانه مع ظهور ذلك لا معنى لاقتصار غير واحد على المرجّحات المنصوصة كما نبه على ذلك شيخنا ره كاندفاع ما توهمه المحقق الخراسانى ره من ان مقتضى الرواية الاخذ بما لا ريب فيه فى نفسه من دون اضافة بحيث يقال عرفا انه ممّا لا ريب فيه ولا ريب ان كون الرواية معروفة ومشهورة عند جميع الاصحاب سيّما فى الصّدر الاوّل اذا كان كذلك على ما هو مورد الخبر يوجب حصول الاطمينان للانسان بسنده ومقتضى ذلك الاقتصار فى التعدى عن مورد النصّ فى العلّة على الترجيح بكلّ ما يوجب الاطمينان بالسّند لا مطلقا ولا اظنّ ان الترجيح بمثله محلّ الاشكال انتهى حاصله اذ لا ريب فى ان نفى الريب عرفا حاصل فى المرجّحات من حيث جهة الصّدور او المضمون فمقتضى الغاء المورد القول بوجوب الاخذ فيهما ايضا مضافا الى عدم قائل بالفرق كما لا يخفى قوله وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون اه وان لم يكن معه امارة توجب اقربيّة الى الواقع بل يكون ابعد عن الباطل بان تكون احتمالات المخالفة للواقع فيه اقل من احتمالاتها فى الآخر وهذا التعميم وان لم يساعد