ان يكون أبا وامّا لأنّه متى كان أبا كان ذكرا بيقين ومتى كان امّا كانت انثى بيقين ويتقدر ان يكون زوجا او زوجة على ما روى فى بعض الأخبار فان كان زوجا او زوجة كان له نصف ميراث الزّوج ونصف ميراث الزّوجة انتهى ولا بدّ فى تصحيحه من ان يفرض تزويج خنثى خنثى آخر وموتهما متعاقبين ولم تقسم تركتهما واشتبه الأمر علينا فلم نعلم ايّهما الزّوج وايّهما الزّوجة ولا بدّ مع ذلك من فرض ولد بينهما لا يعلم ايّهما اولده وقلنا بانّ الايلاد من خواصّ الذّكور وانّ الولادة من خواصّ الانثى ولا بدّ مع ذلك من تصحيح النّكاح ايضا ليحصل التّوارث ووجهه على ما خطر بالبال انّ الاصل وان كان هو الفساد وعليه لا بدّ من عدم ترتيب الاثر على النّكاح ولكن اجراء الاصل وعدم ترتيب الاثر انّما هو فى مورد الشكّ وفى مرحلة الظاهر فلا ينافى صحّته بحسب الواقع مع اجتماعه الشّرائط كما قلنا من فرض ولد بينهما غاية الامر الحكم بحرمة الوطى وساير الآثار ما دام الاشكال فى مرحلة الظّاهر او مطلقا على القول بحرمة التجرّى لكنّه ضعيف فعلى ما ذكرنا لا يرد عليه الإشكالات الّتى اوردها عليه العلامة وولده والشّهيدان وغيرهم بانّ الخنثى ان كان زوجا كان زوجته انثى فكيف يكون زوجة وكذا العكس وبان الاشتباه إن كان قبل العقد فلا صحّة وإن كان بعده كان موقوفا وبانه اذا نكح خنثى خنثى لا معنى لاعطاء نصف النّصيبين لأنّ القريب انّما اضطررنا الى ايراثه كذلك لأنّ الواقع لا يخلو عن احدهما وهما هنا يحتملان ان يكونا ذكرين او انثيين وعليهما فلا نكاح ولا ارث وغير ذلك فتأمّل ويرد على التّوجيه المذبور ان الرّواية الّتى اشار الشّيخ قدّه اليها هى رواية محمّد بن قيس الحسنة المتضمّنة لأن امرأة ولدت واولدت على عهد امير المؤمنين عليهالسلام فحكم عليهالسلام بعدّ اضلاعها والحقها بالرّجال وهى لا تدلّ على صحّة النّكاح بل على بطلانها وانّ الايلاد ليس مختصّا بالذّكور كالولادة بالأنثى لكن فى رواية الشّيخ الاقتصار على الايلاد ولم يذكر الولادة هذا وقيل ايضا فى توجيه صحّة النّكاح والتوارث بانّه اذا تزوّج خنثى خنثى مع عدم العلم بعدم الصّحة فتكون شبهة موجبة لصحّة العقد باعتقادهم كما هو الشّأن فى سائر الأنكحة على غير الوجه المعتبر الصّحيحة باعتقاد المتعاقدين فانّهم يحكمون فى مثل ذلك بالإرث وساير احكام الزّوجيّة حتّى بين الكفّار ثمّ نفرض انّهما ماتا متعاقبين ولم تقسم تركتهما مع بقاء الاشتباه المذكور انتهى وفيه نظر المقصد الثانى : في الظن المقام الاول : فى امكان التعبد بالظن عقلا قوله فى امكان التعبّد به عقلا اه اقول اعلم انّ