عن وجوب الغضّ بل عن حرمة ابداء زينتهنّ قال الله تعالى (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) قوله بل ادّعى سبطه اه وهو الفاضل المحقّق فى المعقول والمنقول السّيد الداماد قدّه على ما حكى قوله فتامّل قال فى حاشية منه وجهه انّ الشكّ فى مصداق المخصّص المذكور فلا يجوز التمسّك بالعموم ويمكن ان يقال انّ ما نحن فيه من قبيل ما تعلّق غرض الشّارع بعدم وقوع الفعل فى الخارج ولو بين شخصين فترخيص كلّ منهما للمخالطة مع الخنثى مخالف لغرضه المقصود من عدم مخالطة الاجنبىّ مع الاجنبيّة ولا يرد النّقض بترخيص ذلك فى الشّبهة الابتدائية فما نحن فيه من قبيل ترخيص الشّارع لرجلين تزويج كلّ منهما لاحدى الامرأتين اللّتين يعلم اجمالا انّهما اختان لاحد الرّجلين فافهم انتهى اقول ما ذكره اوّلا من عدم جواز التمسّك بالعموم فى الشّبهة الموضوعيّة لا خفاء فيه اصلا وجهه انّ التمسّك بالعموم والإطلاق انّما هو فى صورة الشكّ فى المراد والشكّ فى الشّبهات الموضوعيّة ليس فيه بل من جهة اشتباه الامور الخارجيّة وامّا ما ذكره بقوله ويمكن ان يقال فيمكن الخدشة فيه بانّ ترخيص الارتكاب او التّرك فى الشبهات الوجوبيّة او التّحريميّة فى جميعها لجميع المكلّفين يستلزم الوقوع فى الحرام عادة وكذلك الشّبهات الغير المحصورة وان بقى لك شكّ فى ما ذكر فلا شكّ فى ورود مثل ما ذكره عليه فى الشّبهة المحصورة اذا كان احد الطّرفين فيها غير مبتلى به فاذا ارتكب احدهما فى زمان ثمّ صار الآخر مبتلى به فارتكبه فى زمان آخر فقد وقع فى الحرام الواقعى على مذهبه فى الشّبهة المحصورة من اشتراط الابتلاء فى الاجتناب عن الجميع او ارتكابه وبالجملة ما ذكره قدّه ضعف فالرّجوع الى اصالة الإباحة فى المقام لا غبار عليه قوله بمعنى عدم ترتب الاثر اه الاصل بمعنى الاستصحاب بالنّسبة الى الذّكورة والانوثة لا يجرى لعدم الحالة السّابقة وليس لنا اصل عدم هو حجّة برأسه لعدم الدّليل عليه كما ذكرنا فى أوائل الكتاب فالاصل هنا بمعنى اصل فساد النّكاح وعدم ترتّب الأثر الّذى هو مسلّم ومتّفق عليه بينهم على ما حكاه بعضهم لكن وجوب حفظ الفرج ليس من آثار النّكاح ولعلّ ذكره بملاحظة الاستثناء فيرجع الى الأوّل ويكون العطف كالتّفسيرى قوله لكن ذكر الشّيخ مسئلة فرض الوارث اه قال الشّيخ فى المبسوط على ما حكى ولا يتقدر فى الخنثى