كالمرأة وجمعه بين احرامى الرّجل والمرأة فالأقرب وجوبه ومن هذا الباب الجمع بين المذاهب مهما امكن ثمّ قال فى موضع آخر الخنثى تتخيّر فى موضع الجهر والاخفات وان جهرت فى مواضع الجهر فهو اولى اذا لم يستلزم سماع من يحرم سماعه وعبارة صاحب الفصول هكذا وينبغى ان يستثنى من الحكم الأوّل كلّ حكم يعذر فيه الجاهل كالجهر والاخفات فى مواضعهما ولا يجب عليه الاحتياط فى ذلك بل يتخيّر عند عدم سماع الاجانب صوته لجهله بالحكم فيقطع بالبراءة دون الاحتياط ثم قال وهذا هو السّر فى التزام الشّهيد فى الذكرى بوجوب الاحتياط فى مسئلة السّتر وليس الحرير ومصيره الى التخيير فى مسئلة الجهر والاخفات فلا تدافع بين الحكمين اصلا كما زعمه الفاضل المعاصر من كلامه انتهى كلامه قوله وفيه ان النّص قد اجاب بجوابين الاوّل انّ النصّ قد دلّ على معذوريّة الجاهل المركّب المعتقد للخلاف وعدم الاعادة والقضاء مع مخالفة الواقع وليس مفروضه هو صحّة صلاة الجاهل البسيط المتردّد الشاكّ لبطلان صلاته حيث انّه لا يتأتى منه قصد القربة بل يجب رجوع مثل هذا الشّخص الى العلم فى صورة تمكّنه وكونه مجتهدا والى العالم فى صورة كونه مقلّدا والثّانى انّ الظّاهر من الاخبار هو الجهل فى الحكم لا الجهل بالموضوع الّذى مقامنا منه لأنّ الاشتباه فيه فى الموضوع حيث انّه لا يعلم كونه ذكرا او انثى قوله فانّما هو بعد ورود النصّ بالاكتفاء اه لأنّ الاكتفاء بالثّلث مستلزم لإلغاء الجهر والاخفات بالنّسبة الى الرّباعيّة وكذلك المسافر القاضى للفريضة المنسيّة من الخمس فى ثنائية مشتركة بين الاربع وثلاثية فالجهر والاخفات فيه ملغيان بالنّسبة الى الثنائية ولو لا النّص او ما يجرى مجراه لكان مقتضى القاعدة فى الصّورتين وجوب قضاء خمس صلوات لمراعاة الجهر والاخفات قوله وفيه ان عموم وجوب الغض اه قد حكم صاحب الرّياض فى مواضع من كلماته باجمال الآية وعدم عمومها ويمكن استفادة العموم من حذف المتعلّق فانّه يفيد العموم كما ذكره علماء المعانى لكن من المعلوم انّه ليس المراد عموم وجوب الغض عن كلّ شيء خرج ما خرج وبقى الباقى للزومه تخصيص الاكثر المستهجن وان امكن دفعه بانّ تخصيص الاكثر لا استهجان فيه اذا كان بعنوان واحد وهنا كذلك اذ الاجماع قائم على عدم حرمة النّظر الى النباتات والجمادات والحيوانات بل المراد وجوب الغضّ عن كلّ غير مماثل وان أوهم استثناء نسائهنّ او ما ملكت ايمانهنّ عموم وجوب غضّ النّساء عن كلّ انسان الّا انّ الاستثناء المذكور ليس استثناء