فى فرد او تكون الواقعة الّتى يبتلى بها المكلّف كذلك قوله فتامّل اه لعلّ الامر بالتّامّل من جهة كون المصنّف قدّه غير جازم بهذا المطلب وكونه متردّدا فيه ولذا توقّف فى مبحث اصل البراءة فى هذه المسألة ويمكن ان يكون وجهه خروج احد الاطراف او الطّرفين دائما عن محلّ الابتلاء وج لا يكون العلم الاجمالى منجزا للتّكليف فتدبّر ويمكن على بعد ان يكون اشارة الى عدم صحّة الاستدلال بفحوى اخبار التّخيير عند التّعارض وقد امر بالتّامّل فيه فى مسئلة دوران الامر بين المحذورين من مسائل اصل البراءة كما اشرنا فى الحاشية السّابقة فى المخالفة العملية للمعلوم بالاجمال قوله فمرجع اصالة الطّهارة الى اه مرجع ما ذكره الى ابداء الفرق بين الاصل الموضوعى المذكور هنا والاصل الموضوعى فى السّابق فى الحلف من جهة عدم تحقق المعصية مع الرّجوع اليه فى السّابق بخلاف المقام فانّ فى الرّجوع اليه فيه مخالفة قطعيّة عمليّة قوله فتأمّل الامر بالتّأمّل اشارة الى ما يمكن ان يقال فى المقام والى دفعه اذ يمكن ادّعاء جريان اصالة الطّهارة فى المقام لأنّ الالتزام بالطّهارة انّما هو فى مرحلة الظّاهر فلا يناقض الواقع لتغاير الموضوعين ودفعه بان يقال بانّ الحكم الظّاهرى وان كان لا يناقض الواقع من حيث هو نظرا الى ما تقرّر عندهم الّا انّه يناقضه مع ملاحظة حكم العقل القطعى بحرمة معصية الخطاب المنجّز وبضميمة حكم العقل المزبور يتم الحكم بعدم جواز الرّجوع الى اصالة الطّهارة فى المقام فى الوجوه التى ذكرت فى المخالفة القطعية قوله الثانى عدم الجواز مطلقا اه لأنّ مناط عدم الجواز ادراك العقل الإرادة الحتميّة من المولى سواء كان بالإجمال او التّفصيل وسواء كانت متعلّقه بالفعل او التّرك قوله فى مسائل الاجماع المركب اه الّتى هى فى الشّبهات الحكميّة فتريهم لا يجوّزون احداث قول ثالث وخرق الاجماع المركّب مطلقا فيعلم من كلماتهم عدم جواز المخالفة القطعيّة فى الشّبهات الحكميّة كذلك قوله وقد عرفت ضعف ذلك فى قوله سابقا مع ان حكم الشّارع بخروج مجرى الاصل عن موضوع التّكليف الثّابت بالأدلّة الاجتهاديّة لا معنى له الّا رفع حكم ذلك الموضوع الى آخره ضرورة ان جعل الموضوع فى مرحلة الظّاهر ليس المراد به الجعل التّكوينى بل الجعل التشريعى فلا بدّ ان يكون المراد جعل الحكم فى مرحلة الظّاهر اذ هو القابل لتعلّق الجعل التّشريعى به ليس الّا قوله الّا انّه حاكم عليه اه يعنى ان لسان الاصل الموضوعى على تقدير جريانه فى مورد العلم الاجمالى المفروض فى المقام لسان الحكومة واخراج الموضوع الّا انّه ليس بجار فى امثال المقام لما ظهر والعبارة لا تخلو عن حزازة كما لا