احدهما ومثل ما اذا شكّ كون احد الشّيئين المعلومين شرطا لواجب او مانعا عنه بناء على كون الفرض المذكور من قبيل دوران الامر بين الوجوب والتّحريم كما سيأتى منه ومثال الشّبهة الموضوعيّة هو المثال الثّالث مع كون الشكّ فى المصداق ويمكن التّمثيل لها ايضا بما اذا كان هناك امرأتين يعلم بكون إحداهما امّا واجبة الوطى وامّا محرّمة الوطى لأجل الشكّ فى كونها منذورة الوطى او منذورة ترك الوطى كما قيل فى ما يتوهم مخالفته للقول بعدم الفرق بين العلم التفصيلى والاجمالى ممّا ورد فى الشرع قوله الّا انّه قد ورد اه الاولى ان يقال الّا انّه قد يتراءى انّه ورد فى الشّرع موارد على خلاف ذلك قوله فانّ اطلاقه يشمل ما اه وهذا انّما يتحقّق فيما اذا كان مقتضى القولين الوجوب والتّحريم وكان مقتضى الأصل الاباحة كما لا يخفى قوله بل ظاهر كلام الشّيخ ره القائل بالتّخيير اه لأنّه قال بعد ذلك انّه لا يجوز اتفاقهم بعد اختلافهم لأنّهم مخيّرون فلو كان التّخيير ظاهريّا لم يكن هناك مانع من الاتفاق بعد الاختلاف ولذا اورد عليه المحقّق ره بانّ فى التّخيير ايضا طرحا لقول الامام عليهالسلام ولكن سنذكر قوّة احتمال ارادته التّخيير الظّاهرى لعدم معقوليّة ارادة التّخيير الواقعىّ مع كون الحق فى احدهما وكون الامام عليهالسلام مع احدى الطّائفتين قطعا كما هو مفروض كلامه فى العدّة وممّا ذكر يعلم انّ ما نقل عن بعض الثقات من تصريح الشّيخ قدّه فى العدة بانّ التّخيير مطابق لرأى الامام ع وجعل مؤيّدا لما فهم من كلام المصنّف ره هنا من التّخيير الواقعىّ غير صحيح اذ بعد فرض كون احدهما معينا رأى الامام ع كيف يكون التّخيير الواقعىّ رأيه عليهالسلام ويومي اليه قوله وذلك يجرى مجرى الخبرين اذا تعارضا ولا شكّ انّ التّخيير فى الخبرين تخيير ظاهرى كما سيحقّق فى بابه والفرق بين الاصل المخالف للقولين والتّخيير مع كون المراد بهما كليهما هو الظّاهرى انّ فى الرّجوع الى الاصل المخالف للقولين مخالفة من حيث الالتزام بخلاف التّخيير فانّه لا بدّ فيه من الاخذ بقول احدهما والبناء عليه فليس فيه الّا مخالفة احتماليّة التزاميّة كما انّ فيه مخالفة احتمالية عمليّة وموافقة احتمالية عملية والتزاميّة وهذا هو ما ذكره فى القوانين بعد فهمه من كلامه ما فهمنا من التّخيير الظّاهرى من انّ ذلك هو القدر الممكن من الأخذ بقول الامام ع ولا شكّ فى عدم امكان الأخذ بازيد منه مع كون دوران الامر بين المحذورين كما هو احد امثلة الفرض وح فلا يرد عليه ما اورد عليه المحقّق قدّه نعم تفريع الفرع المزبور عليه غير صحيح ولعلّ الالتزام بهذا اهون من الالتزام بامر غير معقول اصلا وسيأتى بعض الكلام فى ذلك ايضا فى مباحث البراءة والاشتغال فى توجيه كلام القائلين بجواز الارتكاب فى كلا المشتبهين قوله انّ الواجب الاجتناب عما علم كونه لو لا اه القائلون بجواز الارتكاب فى كلا المشتبهين كالمحقّق القمىّ ره وغيره لم يظهر من
![إيضاح الفرائد [ ج ١ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4463_izah-alfaraed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
