كلامهم ما ذكره قدّه بل مقتضى كلام بعضهم كالمحقّق القمّى ره فى القوانين كون العلم الاجمالى غير منجّز للتّكليف وانّ المنجز للتّكليف هو العلم التّفصيلى ليس الّا لا انّ التّكليف الواقعىّ محمول على الموضوع المعلوم تفصيلا فالاولى فى توجيه كلامهم الرّجوع الى الوجه الثّالث قوله وفى مسئلتى التّحالف اه لا يخفى عدم تصوّر الحكم الظّاهرى فى حقّ المتعاملين حتّى يكون فى حقّ الثالث واقعيّا يثبت ملكه فى الواقع اذ موجب حدوث الحكم الظّاهرى امّا حكم الحاكم او التّحالف وليس احدهما بموجب مع علم البائع بكون الثّمن ملكا له او علم المشترى بكون المبيع ملكا له فيمكن كون الحاق الكلمة المذكورة من النّساخ قوله الثالث اه هذا الوجه والوجهان المتقدّمان لا تجرى فى بعض صور الانتقاض كالتّخيير الواقعى الّذى استظهره من كلام الشّيخ فى العدة فى مسئلة اختلاف الأمّة على قولين فلا بدّ من التفصى بوجه آخر وهو عدم ثبوت الحكم المذكور بل ثبوت بطلانه فلا يرد به نقض وعلى ما استظهرنا من حمل كلامه على التّخيير الظّاهرى فلا يرد نقض حتّى يحتاج الى التفصى عنه قوله كمسألة اختلاف الامّة على قولين اه ويمكن فيه التفصى بوجه آخر بان يقال انّ مخالفة مقتضى الاصل المقتضى القولين انّما يتحقّق فى صورة كون مقتضى احد القولين الوجوب والأخر الحرمة ويرجع الى اصل الإباحة كما ذكرنا سابقا وليس فيه الّا مخالفة التزاميّة ولا ضير فيها وانّما المضرّ هى المخالفة العمليّة كما سيأتى احتمال ذلك فى مواضع من كلامه وان لم يكن جازما به قوله مع عدم كون احدهما المعين تعبّديّا اه الصّور اربعة لأنّه قد يكون كلاهما تعبّديين وقد يكون احدهما المعين تعبّديا وقد يكون احدهما لا بعينه تعبّديا وقد يكون كلاهما توصليين فلو كان كلاهما تعبّديين فمع الالتزام بالإباحة يكون فى كلّ واحد من الفعل والتّرك مخالفة عمليّة قطعيّة لأنّه لو فعل مثلا لو كان الحكم الواقعىّ هو الوجوب لم يمتثل لعدم قصد القربة وعدم امتثاله لو كان الحكم الواقعى هو التّحريم واضح وكذلك الكلام فى التّرك ولو كان احدهما كالوجوب مثلا تعبديّا ففى الالتزام بالاباحة تجويز المخالفة القطعيّة اذ كما يجوز له التّرك يجوز له فعله وفى فعله مع الالتزام بالإباحة مخالفة قطعيّة عمليّة وكما انّ المخالفة القطعيّة العمليّة قبيحة كذلك تجويزها وامّا الصّورة الثالثة والرّابعة ففيهما المخالفة العمليّة الاحتماليّة قوله كطهارة البدن اه موضوع الحكم الاوّل البدن وموضوع الحكم الثّانى النفس فاذا رجعنا الى استصحاب الطّهارة واستصحاب بقاء الحدث حصلت المخالفة الالتزاميّة لا العمليّة وانّما قيّد بالغفلة لانّه مع الالتفات لا يمكن قصد القربة لمكان النّهى فيكون الوضوء باطلا وتخرج المسألة عليه عن محلّ الفرض والمراد بالمائع المردّد هو المردّد بينهما فى الشّبهة المحصورة لا فى