ذكرنا من تضعيف ادلّة عدم جواز الاحتياط جوازه بل رجحانه فى كلّ مورد حتّى فى صورة التكرار وح فيجوز له ترك الاحتياط بتحصيل الواقع على النّهج المذكور نعم لو اراد الاحتياط بتحصيل الواقع من جهة احراز نية الوجه ايضا فلا بدّ له من الفعل على النّهج المزبور ويمكن على بعد تنزيل العبارة على ما ذكرنا نعم الاولى هو ما ذكره اذ فيه جمع بين الاحتياطين لكن ليس ولا واحد منهما بواجب فى البين قوله فى ردّ الاستدلال اه حيث قال على ما هو يبالى انّه قد يكون مراد الامر الاستحباب فيكون مشرّعا باتيانه بعنوان الوجوب قوله وسيأتى ذكره اه لم أر ذكره فى ذلك هذا المقام مع صور العلم الاجمالى شدّة الفحص والظّاهر بل المقطوع انه وعد لم يف به قوله امّا من جهة متعلّق الحكم اه والشّبهة فى هذا القسم قد تكون حكميّة وقد تكون موضوعيّة والمراد بالاوّل ان لا تكون نسبة الحكم الكلّى الى موضوعه معلوما وان كان نفس المحمول معلوما ويكون منشأ الشكّ هو فقد النصّ او اجماله او تعارض النصّين والمراد بالثّانى ان تكون النّسبة المذكورة معلومة لكن يكون الشكّ فى المصداق ويكون منشأ الشكّ هو اشتباه الامور الخارجيّة ويدخل فى القسم الاوّل الشكّ فى المفهوم الكلّى مثل الغناء وامثاله اذ عدم العلم بالنّسبة قد يكون مع عدم العلم بالموضوع وقد يكون مع عدم العلم بالمحمول وقد يكون مع عدم العلم بكليهما والمثال الاوّل المذكور فى الكتاب للشّبهة الحكميّة والثّانى الشّبهة الموضوعيّة والظّاهر عدم الخلاف فى ذلك وقول المحقّق القمىّ ره فى القوانين بعد ذكر الغناء والشّبهة فيه لكن الاظهر فيه الشّبهة فى الحكم لعلّه ليس اشارة الى الخلاف قوله كما لو شكّ فى انّ هذا الموضوع الكلّى اه مثل ما اذا اشتبه حال العالم الفاسق انّه واجب الاكرام او محرّمه بعد ورود قوله اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق ومثل ما اذا اشتبه حال المجوس انّه واجب القتل او محرّمه وهذان مثالان للأوّل والثّانى مثل ما اذا حرم اكرام الفسّاق ووجب اكرام العدول واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة بعد العلم بمفهوميهما ومثل ما اذا اشتبه الحليلة الواجبة وطيها بالاصالة او بعارض بالأجنبيّة والاوّلان مثالان للشبهة الحكميّة والثّالث والرّابع للشّبهة الموضوعيّة قوله وامّا من جهة الحكم والمتعلّق جميعا اه مثال الشّبهة الحكميّة فى ذلك ما اذا ورد امر مردّد بين الوجوب والتّهديد بشيء مردّد بين الفعل والتّرك اذ الحكم والموضوع فى المثال كلاهما غير معلومين ومثل ما اذا ورد امر بشيء مردّد بين الفعل والتّرك ونهى عن الشّيء المذكور بعينه مع عدم ترجيح
![إيضاح الفرائد [ ج ١ ] إيضاح الفرائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4463_izah-alfaraed-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
