تكون حجّة فى زمان الانفتاح ايضا وسيأتى ضعف هذا الضّابط وقد يحتمل الفرق بينهما بانّ المناط فى الظنّ الخاصّ هو سبب الظنّ من غير مدخليّة وصف الظنّ الشخصى والمناط فى الظنّ المطلق هو الظنّ الشخصى وهذا بمكان من الوهن اذ القول بحجّية الظنّ الخاصّ لا ينافى كون المناط فى حجّيته هو افادة الظنّ الشخصىّ بل هو احد الاقوال فى حجّية ظواهر الألفاظ الّتى هى من الظّنون الخاصّة فقد قيل بحجّيتها من جهة افادة الظنّ الشّخصى وان كان القول المذكور ضعيفا كما سيأتى القول فيه عند تعرّض المصنّف له والاظهر فى بيان الفرق ان الظنّ المطلق ما ثبت اعتباره من جهة وصف الظنّ من اىّ سبب حصل سواء كان ثابتا فى زمان الانسداد والانفتاح جميعا او فى زمان الانسداد فقط والظنّ الخاصّ ما ثبت اعتباره من جهة حصوله من السّبب الخاصّ وان كان منحصرا فى مورد الانسداد فقط وسيظهر هذا فى باب ظواهر الالفاظ وفى مقام دليل الانسداد إن شاء الله الله تعالى والفرق بين هذا والوجه الثّانى للفرق ظاهر للمتأمّل قوله ولأبطال هذه الشّبهة اه الكلام فى ذلك موكول الى الفقه الّا انّه لا باس بالاشارة الاجماليّة اليه هنا فنقول المراد بوجه الفعل هو العنوان المقترن به من الوجوب والنّدب والمراد بوجه الوجوب والنّدب السّبب الباعث على ايجاب الواجب وندب المندوب قيل هو على ما قرّره جمهور العدليّين من الاماميّة والمعتزلة انّ السّمعيات الطاف فى العقليّات ومعناه انّ الواجب السّمعى مقرّب من الواجب العقلى اى امتثاله باعث على امتثاله فان من امتثل الواجبات السمعيّة كان اقرب الى امتثال الواجبات العقليّة من غيره وكذا النّدب السّمعى مقرّب للنّدب العقلى او مؤكّد لامتثال الواجب العقلىّ فهو زيادة فى اللّطف والزّيادة فى اللّطف لا يمتنع ان يكون ندبا انتهى وما ذكره من كون وجه الوجوب هو اللّطف مذهب اكثر العدليّة لا جميعهم وعند بعض المعتزلة وجه الوجوب ترك المفسدة اللّازمة من التّرك وعند الكعبى هو الشكر وعند الاشعريّة وبعض العدليّة هو الامر ويفهم من الرّوضة وجود القائل بكون الوجه هو المركّب من اللّطف والشّكر والامر ثلاثيا او ثنائيا فتكون الاقوال سبعة عنده ومع انضمام القول الثّانى اليها تصير الاقوال ثمانية وقد اختلفوا ايضا فى وجه الفعل فاعتبر بعضهم الوجوب الوصفى والغائى كليهما وهو المشهور كما قيل وقال بعضهم بالتّخيير بين قصد الوجوب الوصفىّ والوجوب الغائى وظاهر بعضهم اعتبار الوجوب الوصفىّ فقط وانّ الوجوب الغائى لا دليل عليه اذا عرفت هذا نقول ان اعتبار قصد وجه الوجوب على التّعيين لا دليل عليه مع انّه لم يحقّقه المحقّقون فكيف يكلّف به غيرهم مع انّه لم يقل احد بوجوب قصده يقينا قال العلّامة فى القواعد ويجب ان