الّا انّه موقوف على مصادمة الاحتمال الخارجى للحكم العقلى وهو ممنوع ألا ترى انّ العقل اذا حكم بقبح الكذب يحكم به ايضا مع احتمال المصلحة فيه والمصادم لحكم العقل هو وجدان المصلحة لا احتمالها قوله بل ظاهر كلام السيّد الرضىّ اه حيث سئل اخاه انّ الاجماع واقع على ان من صلّى صلاة لا يعلم احكامها فهى غير مجزية والجهل باعداد الرّكعات جهل باحكامها فلا تكون مجزية فاجاب المرتضى قدّه بجواز تغيّر الحكم الشّرعى بسبب الجهل وان كان الجاهل غير معذور قال فى محكىّ الرّوض وحاصل الجواب يرجع الى النصّ الدالّ على عذره فالقول به متعيّن وكذلك يفهم نقل الاجماع من كلام الرّضى حيث سئل علم الهدى بمثل سؤال اخيه واجاب بمثل ما اجاب به اخيه وقد فهم منه جمع كالشّهيد الثّانى وصاحب مفتاح الكرامة والمصنّف تقرير السّيد المرتضى لاخيه فى نقل الاجماع وهو الظّاهر لكن صاحب الحدائق فى محكى كلامه بعد تنزيل جوابه على ما فهمه منه المولى الاردبيلى وصاحب المدارك من انّه يجوز ان يكون حكم الجاهل وجوب الاتمام عليه وان كان مقصّرا غير معذور بترك التعلم قال وفيه ردّ للاجماع المدّعى هذا ولكن قد اشرنا الى انّ مرادهم ليس بطلان الصّلاة فى خصوص عدم العلم التّفصيلى بل الاعمّ منه ومن الامارات والادلّة الشرعيّة وح فالحكم ببطلان الاحتياط وعدم جوازه فى صورة وجود مطلق الطّريق ولو ظنّيا فى غاية البعد من طريقتهم ألا ترى انّ علم الهدى قد اكثر فى الانتصار والنّاصريّات من التمسّك بقاعدة الاشتغال تأييد او استدلا حتى فى صورة الشكّ فى الجزئية والشرطيّة فى العبادات وغيرها مع انّ بناء المشهور على اصالة البراءة فكيف يظن به انكاره جواز الاحتياط فى صورة وجود الطّريق مطلقا مع انّه يمكن ان يقال انّ الظّاهر ان غرضهم فى اعتبار المعرفة هو احراز الواقع فيكون وجوب تحصيل العلم مقدّمة لاحرازه لأن الجاهل يقع فى مخالفة الواقع كثيرا فمع احراز الواقع بالاحتياط لا معنى لوجوب تحصيل العلم الحصول الغرض وهو التوصّل الى الواقع فكلامهم لا يمنع الاحتياط بل يؤكّده فى حكم تقديم الظن التفصيلى المعتبر على العلم الاجمالى قوله من جهة دليل الانسداد اه حصره دليل حجّية الظنّ المطلق فى دليل الانسداد مع انّ لهم دلائل أخر على ذلك مثل قبح ترجيح المرجوح على الرّاجح ووجوب دفع الضّرر المظنون وغير ذلك من جهة انّه اتمّ دلائل حجّية الظنّ المطلق عندهم او من جهة عدم تماميّة غيره عندهم او من جهة ان الانسداد وبعض مقدّماته الآخر مأخوذ فى ساير الادلّة والمراد بالظنّ الخاصّ ما ثبت اعتباره من دليل خاصّ مثبت لحجّيته ويتفرّع على ذلك انّ حجّية الظنّ المطلق انّما هى فى صورة انسداد باب العلم والظنّ الخاصّ بقدر الكفاية والظّنون الخاصّة