يوقعه لوجوبه او لوجه وجوبه على رأى بل هو مقتضى كلام المتكلّمين ايضا حيث قالوا انّ مذهب العدليّة انّه يشترط فى استحقاق الثواب على واجب ان يوقعه لوجوبه او لوجه وجوبه اذا الارادة تؤثر فى حسن الفعل وقبحه فاذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد ايقاع الفعل على غير وجهه انتهى ومن المعلوم انّ الفعل الّذى ليس فيه استحقاق الثّواب لا يكون عبارة الّا على قول علم الهدى فى عبارة المرائى حيث قال انّ عبادته صحيحة مجزية لكن لا ثواب عليها وكذلك على مذهب المحقّق القمىّ القائل بجواز اجتماع الامر والنّهى وان عبادة المصلّى صحيحة لوجود الطّبيعة فى ضمنها وان فعل محرّما من جهة الغصب مثلا وان قصد التقرّب لا يستلزم حصول القرب مثلا وما ذكرنا هو لازم كلامه او صريحه فلا بدّ ان يقول بالصّحة على القاعدة فيما لا اجماع على بطلانه فى الفقه وان كان ما ذكراه ضعيف مضعّف فى محلّه وامّا وجوب قصد الوجه فيمكن ان يستدلّ له بوجوه منها انّ امتثال المأمور به لا يتحقق الّا بالإتيان به على وجهه وهذا لا يحصل الّا بالاتيان بالواجب على وجه الوجوب وبالمندوب على وجه النّدب ومنها ان تعيين المأمور به وتشخيصه عمّا عداه لازم ولمّا كان مشتركا بين الواجب والمندوب فلا بدّ من قصد كلّ منهما تمييزا للمنوىّ ومنها اصالة الاشتغال عند الشكّ فى الشرطيّة ومنها الاجماع المنقول فى محكى التّذكرة حيث قال امّا الوجوب والنّدب فلا بدّ من التّعرض لهما عندنا ومنها ظهور الاجماع من المتكلّمين على وجوب ايقاع الواجب على وجهه او على وجه وجوبه بالنّية والارادة والاختيار ومنها انّ اللّطف واجب وهو علّة لوجوب الواجب عند اكثر العدليّة بل عند جميعهم الّا ما شذّ فهو امّا نفس المأمور به او هو الغرض من المامور به وتحصيل غرض المولى لازم فلا بدّ اما من قصد ما شرع العبادة لأجله او ما هو معلول له مثل الوجوب ومنها قوله ع لكلّ امرئ ما نوى انّما الاعمال بالنّيات وغيرهما والكلّ مدفوع امّا الاوّل فلأنّه ان اريد به ايقاع المأمور به مع الاجزاء والشّرائط والكيفيّات المعتبرة فمسلّم لكن لا ينفع المستدلّ وان اريد به وجوب ازيد من ذلك فممنوع لعدم الدّليل عليه بل مصادرة ويمكن تنزيل كلامهم على انّ قصد الخلاف مضرّ كما قد يشعر به عبارة نهاية الاحكام حيث قال على ما حكى ويجب ايقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه او لوجههما لا للرّياء وطلب الثّواب وغيرهما ويشعر به ايضا كلام المحقّق حيث قال بصحّة العبادة مع قصد الخلاف جهلا وغفلة قال فى مقام اثبات مدّعاه وما حقّقه المتكلّمون من انّ الارادة تؤثر فى حسن الفعل وقبحه فاذا نوى الوجوب