فى الفصول بانّه منتقض عكسا بالعبارة الّتى علم انحصار المصلحة فيها فى غيرها ونحوه كالطّهارة وطردا بالواجبات الّتى ليست عبارة وليس ينحصر مصالحها فى شيء كوجوب توجيه الميّت الى القبلة انتهى وهذا الايراد وان امكن دفعه بالنّسبة الى العكس بان يقال انّ مراده بالمصلحة المجهولة فيها ليس هو المصلحة العامة الموجودة فى جميع اقسام العبادات من مثل تكميل النّفس وتحليتها وتخليتها بل المصلحة الخاصّة فمع عدم العلم بالمصلحة الخاصّة المنحصرة فى شيء يصدق عليه حدّ العبادات ولا ريب انّ الوضوء كذلك اذ المصلحة الخاصّة الّتى يمكن قصد القربة لأجلها ليست هى التوصّل الى الغير لأنّ التوصّل الى الغير والامر الغيرى لا يكون مقرّبا فلا بدّ من الالتزام فيه وفى امثاله بالرّجحان الذّاتى الّذى يكون مقرّبا ويكون منشأ لقصد القربة بناء على عدم الاحتياج الى الامر فى مقام قصد القربة وعدم امكان اجتماع الامر النّفسى والامر الغيرىّ فى الوضوء وامثاله لكن لا مدفع للايراد المزبور بالنّسبة الى الطّرد فكثير من المستحبّات الّتى هى من المعاملات بالمعنى الاعمّ المصلحة فيها غير معلومة كالنّوم على اليمين وعلى الظّهر وغير ذلك ممّا لا يحصى الّا انّه يرد مثله على التّعريف المشهور بانّ العبادة ما يتوقّف صحّتها على قصد القربة بالنسبة الى العكس فانّ النيّة على القول بكونها جزء عبادة لا تفتقر الى النّية والّا تسلسل كذا قيل فى بيان قول الشّهيد الثّانى ره فى الرّوضة من انّ العبادة تفتقر الى النيّة الّا ما شذّ وكذلك الصّدقة على مذهب بعضهم حيث ذهب الى انّ فاعلها مستحقّ للثّواب وان لم يقصد القربة وكذلك الفرض حيث نقل عن بعضهم انّ ترتب الثّواب عليه وزيادته على ثواب الصّدقة تفضّل من الله سبحانه وان لم يقصد القربة الى ان قال وقد يقع التفضّل على كثير من فاعلى البرّ من غير اعتبار القربة كالكرم والحياء انتهى فتامّل وقد يراد من العبارة ما يقع من المكلّف على وجه الطّاعة سواء كان تشريعه على جهة الطّاعة او كان اداء المكلّف له على جهتها قوله فالظّاهر ايضا تحقق الاطاعة اى فالواضح ايضا تحقّق الاطاعة لانّ الظّهور بمعنى الظنّ بتحقّق الاطاعة فى العرف لا ثمرة له ولا يكون كافيا قوله لكن الظّاهر كما هو المحكىّ عن بعض اه لا فائدة فى ظهور الاتفاق مع عدم حجّيته وحكم العقل بوجوب الاطاعة وتحقق موضوعها فى نظر العرف نعم لو كان هناك حجّة شرعيّة كاشفة عن ان للشّارع طريقة خاصّة فى اطاعة احكامه غير الطّريق الّتى يسلكها العقلاء واهل العرف فى اطاعة احكام ساير الموالى بالنّسبة الى عبيدهم تكون متّبعا لكن يمكن ان يقال انّه مع ظهور الاتّفاق يحتمل عند العقل ان يكون الشّارع طريقة خاصّة فيكون العقل واقفا فى حكمه فيتعيّن الامتثال التّفصيلى لليقين بالبراءة